responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 50

عشرات الممارسات، من نحو:

1- بالنّسبة إلى وجوب الطّلب عند فقدان الماء، علّق: (و لهذا لمّا أمر بالإعتاق في كفّارة الظّهار، ثمَّ بصيام الشّهرين إن لم يجد، كان الطّلب واجبا، ثمَّ حتّى أنّه قبل الطّلب لا يعد أنّه غير واجد، فكذا ها هنا). و علّق أيضا على الموضوع ذاته: (و لأنّه سبب للطّهارة، فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطّلب و البحث عند الإعواز، كالقبلة.).

2- بالنّسبة لعدم وجوب قضاء الصّوم عن الميّت الّذي حجزه المرض عن الصّوم، علّق: (و لأنّه مات من يجب عليه قبل إمكان فعله، فسقط إلى غير بدل، كالحج).

3- بالنّسبة لاستحباب التّأخير إلى آخر الوقت برجاء الحصول على الماء، و علّق: (لا ضرورة قبل التّضييق، و لأنّه يمكن وصول الماء إليه، فكان التّأخير أولى، فإنّه قد استحبّ تأخيرها لإدراك الجماعة) و للتّدليل على جواز تأخير الصّلاة بالتّيمّم دون وجوبه، علّق قائلا: (و لأنّه لو وجب التّأخير لرجاء حصول الطّهارة، لوجب على أصحاب الأعذار ذلك، كالمستحاضة).

4- بالنّسبة إلى إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، علّق: (و لأنّهما عبادات من جنس واحد، فتدخل الصّغرى في الكبرى، كالعمرة و الحجّ). و علّق أيضا على الرّوايات الآمرة بالتّيمّم لكلّ صلاة: (يحمل ذلك على الاستحباب، كما في تجديد الوضوء) 5- بالنّسبة إلى تقديم زكاة الفطر قبل وقتها، علّق: (إنّ سبب الصّدقة: الصّوم و الفطر، فاذا وجد أحد السّببين، جاز التّقديم، كزكاة المال).

6- بالنّسبة لمن ظنّ الغروب أو الطّلوع، فأكل ثمَّ شكّ، علّق: (لا قضاء عليه.

فأشبه ما لو صلّى ثمَّ شكّ في الإصابة بعد صلاته).

هذه الأمثلة و عشرات سواها تظلّ نموذجا لمنهج المؤلّف في تعامله مع النّصوص «المشابهة» الّتي يتوكّأ عليها في دعم أدلّته الشّرعيّة و العقليّة. و لا شكّ أنّ أمثلة هذه الأداة الاستدلاليّة تحمل قيمة ذات أهمّيّة ملحوظة، طالما تظلّ الاستعانة بالأحكام الّتي تفرزها النّصوص الأخرى، تجسّد إثراء لعمليّة «الإقناع» بالدّليل، بخاصّة أنّ المؤلّف يورد أمثلة هذه «الاستقراءات» بمثابة دعم لمختلف الأدلة، فضلا عن أنّه في بعض الحالات، قد‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست