responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 35

خرقه لإجماعهم أو إسقاطه أساسا، من حيث كونه غير حجّة ما لم يستند إلى الرّسول «ص». و هذا ما نلحظه- مثلا- في ممارسته الّتي يردّ بها على من ذهب إلى أنّ «عمر» همّ أن يعاقب أحد الأشخاص المفطرين ممّن انفرد برؤية الهلال، حيث علّق المؤلّف قائلا:

(إنّه- أي: سلوك الصّحابيّ المذكور- مستند إلى «صحابيّ» فلا يكون حجّة ما لم يسنده إلى الرّسول صلّى اللّه عليه و آله.).

الأدلّة المنهيّ عنها:

و نقصد بها: أدوات «القياس» و «الاستحسان» و الرأي و نحوها و حيث إنّ المؤلّف لا يعتمد أمثلة هذه الأدلّة المنهيّ عنها، فيما يفرض عليه ذلك، أن «يردّ» عليها بطبيعة الحال. و هذا ما يمكن ملاحظته- على سبيل الاستشهاد- في «ردّه» على من ذهب إلى جواز انعقاد الصّلاة بغير الصّيغة المنحصرة بعبارة «اللّه أكبر» حيث ذهب المخالف إلى أنّه يتمّ بأيّة عبارة تتضمّن ذكر اللّه تعالى و تعظيمه، مشابهة للتّكبير. حيث ردّه المؤلّف قائلا:

(و الجواب. أنّه «قياس» في مقابل النّصّ، فلا يكون مقبولا).

و الملاحظ أنّ المؤلّف- في كثير من ممارساته- لا يكتفي بمجرّد الإشارة إلى معارضة هذا القياس أو ذاك للنّصّ، بل نجده يوضّح عقم هذا القياس أو ذلك: إمّا من خلال توضيحه الفارق بين الأصل و الفرع، أو بتقديم معارض له في القياس ذاته. فالمخالف الّذي سبق أن ردّه المؤلّف قد احتجّ بقياس آخر على المسألة المتقدّمة بأنّ ذلك يقاس على الخطبة الّتي لا صيغة محدّدة لها، حيث ردّه المؤلّف قائلا:

(و الفرق بينه و بين الخطبة ظاهر، إذ لم يرد عن النّبيّ «ص» فيها لفظ معيّن).

و أمّا ردّ القياس بما هو معارض له، فيمكن ملاحظته في ردّه على من ذهب إلى عدم جواز أن «يصافّ» الصّبيّ الإمام في صلاة الجماعة قياسا على المرأة، حيث قال:

(القياس منقوض بالنّوافل، و بالأمّي مع القارئ، و بالفاسق مع العدل).

و أمّا ردوده على «الاستحسان» و سواه من أدوات «الرّأي» المنهيّ عنها، فيمكن‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست