responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 33

عليهم السّلام رووا هذا القول- و يقصد به: ما دارت عليه الإبهام و الوسطى- و مالك و يوسف و الزّهريّ و غيرهم؟).

و من نحو ردّه على الاتّجاه الذّاهب إلى أنّ مسح الرّأس في الوضوء: أن يكون بجميعه، ردّ ذلك قائلا:

(. انّ أهل البيت أجمعوا على ردّه).

و من نحو ردّه على أحد الاتّجاهات الذّاهبة إلى أنّ «المسافة» ليست شرطا في «قصر» الصّلاة، ردّ ذلك قائلا:

(. إنّه مناف للإجماع، إذ قد ثبت عن الصّحابة و التّابعين: التّحديد).

فالملاحظ في هذه الممارسات الثلاث، أنّ المؤلّف توكّأ على «إجماع العامّة» في ردّه على قول شاذ «عدم شرط المسافة»، عبر استناده إلى إجماع الصّحابة و التّابعين. حيث إنّ مخالفة فقيه من «العامّة» لفقهائهم الآخرين، يفرض على أن «يلزمه» من خلال أدلّتهم، كما هو واضح. و أمّا ردّه على الاتّجاه الذّاهب إلى تحديد الغسل ما بين العذار و الاذن. فبما أنّ هذا الاتّجاه ادّعى «الإجماع» على ذلك، حينئذ نقض الادّعاء المذكور بوجود المخالف من «الخاصّة» و «العامّة»: حيث إنّ إشارته إلى خلاف «الخاصّة»- مضافا إلى خلاف «العامّة»، أشدّ إلزاما.

و أمّا ردّه على الاتّجاه الذّاهب إلى مسح جميع الرّأس، فبما أنّ «العامّة» منشطرون إلى أكثر من اتّجاه خلافا للخاصّة فيما «أجمعوا» على تبعيض ذلك، حينئذ يكون «الاستدلال» بإجماع «الخاصّة» وحدهم له مسوّغة العلميّ، كما هو واضح.

الشّهرة الرّوائيّة و العمليّة و الفتوائيّة:

تظلّ هذه الأدوات: من جملة الأدوات المشتركة الّتي يعتمدها المؤلّف في ردّه على أدلّة «الجمهور» بصفتها أدوات تعامل مع «الخاصّة» أيضا كما سنرى ذلك لا حقا. لذلك، نجده غير مقتصر على تقديم أدلّة طرف دون آخر، بل «يزاوج» بينهما في أكثر من ممارسة.

و هذا من نحو الممارسة التّالية الّتي يردّ فيها على روايتين قد أوردهما «الجمهور» بأنّ‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست