responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 24

جميعا. إلّا أنّنا نحتمل أنّ عدم وجود دليل يعتدّ به، أو عدم العثور عليه بسبب فقدان النّصوص الاستدلالية للمخالف، يقف سببا وراء ذلك، و هذا ما يصرّح به المؤلّف أحيانا عندما يقرّر بأنّه لم يعثر على دليل لهذا الفقيه أو ذاك، بخاصّة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ تقديمه لأدلّة المخالفين لا ينحصر في عثوره على المصدر الاستدلاليّ للمخالف، بل يلتمس المؤلّف أدلّة تتناسب مع فتوى المخالف حيث إنّ كثيرا من الفقهاء لم يؤثر عنهم أيّ كتاب استدلاليّ، كما أنّ بعض أقوالهم تنقل عنهم بواسطة الآخرين، ممّا يجعل العثور على أدلّتهم أمرا متعذّرا، و من ثمَّ ينحصر عرض الدّليل في محاولة المؤلّف بأن يلتمس دليلا تخمينيّا يمكن أن يشكّل مستندا للأقوال المشار إليها.

و هذا كلّه فيما يتّصل بطريقة العرض للأدلّة المخالفة.

أمّا فيما يتّصل بمستوياتها- من حيث الاختزال أو التّفصيل، و من حيث أدوات الاستدلال الّتي يعتمدها- فتظلّ مماثلة لمنهجه في عرض الأدلّة الشّخصيّة، حيث يخضع المسألة لمتطلّبات السّياق الّذي ترد فيه، ففي صعيد الإجمال أو التّفصيل للأدلّة نجده حينا يكتفي بتقديم الدّليل عابرا، و نجده في ممارسات اخرى يفصّل الحديث في ذلك، و هذا من نحو الممارسة التّالية الّتي يعرض فيها أدلّة القائلين بانفعال ماء البئر بالنّجاسة:

(احتجّ القائلون بالتّنجيس بوجوه:

الأوّل: النّص، و هو ما رواه الشّيخ في الصّحيح.

الثّاني: عمل الأصحاب.

الثّالث: لو كان طاهرا لما ساغ التيمّم، و التّالي باطل فالمقدّم مثله، و الشّرطيّة ظاهرة، فإنّ الشّرط في جواز التّيمّم فقدان الطّاهر، و بيان بطلان التّالي من وجهين:

الأوّل: ما رواه الشّيخ في الصّحيح عن عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه «ع» قال: «إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا يغرف به، فتيمّم بالصّعيد الطّيّب، فانّ ربّ الماء ربّ الصّعيد، و لا تقع على البئر و لا تفسد ماءهم».

الثّاني: لو لم يجز التّيمّم لزم أحد الأمرين:

إمّا جواز استعمال ماء البئر بغير نزح، أو‌

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست