responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 21

أحدها: أنّ قوله «ع»: لا يفسده. أي: فسادا يوجب التّعطيل.

الثّاني: أنّ الرّاوي أسندها إلى المكاتبة، و هي ضعيفة.

الثّالث: المعارضة بخبر ابن بزيع- و هو الخبر القائل بأن ينزح من البئر دلاء، حيث تستشف منه نجاسة البئر.

و الجواب عن الأوّل: أنّه تخصيص لا يدلّ اللفظ عليه.

و عن الثّاني: أنّ الرّاوي قال: فقال «ع» كذا، و الثّقة لا يخبر بالقول إلّا مع القطع، على أنّ الرّسول «ص» كان ينفذ رسله بالمكاتبات.

و عن الثّالث: انّما يتمّ على تقدير نصوصيّة الحديث. و ليس كذلك).

واضح من خلال هذه الممارسة أنّ المؤلّف قد التزم بمتطلّبات المقارنة الشّاملة الّتي تفرض عليه أن يتوقّع إشكالات الأخيرين عليه، فيما يمكن ألّا يقتنعوا بصواب دليله الشّخصي. فجاء مثل هذا العرض أو افتراض الإشكال عليه، يحمل مسوّغة دون أدنى شكّ. كما جاء «الرّدّ» على هذه الإشكالات محكوما بنفس المسوّغ، طالما يستهدف من ذلك تثبيت وجهة نظره الخاصّة، كما هو واضح.

و يلاحظ: أنّ عرض المؤلّف لاعتراضات الآخرين، يأخذ أكثر من صياغة، فهو حينا يصوغ الإشكال بنحوه المتقدّم، و حينا آخر يستخدم أسلوب «المقولات» أي: عبارة: «لا يقال» و «لأنّا نقول». و هذا من نحو ذهابه إلى عدم وجوب استيعاب الرّجلين بالمسح، عبر ارتكانه إلى الدّليل القرآنيّ في آية الوضوء من عطف عبارة «الأرجل» على «الرّؤس» حيث افترض هذا الإشكال:

(لا يقال: فقد قرئ بالنّصب، و ذلك يقتضي العطف على المحل فلا يكون مبعّضا.

لأنّا نقول: لا منافاة بينهما، لأنّ التّبعيض لمّا ثبت بالجرّ، وجب تقديره في النّصب، و إلّا لتنافت القراءات. إلخ).

هذا إلى أنّ أسلوب «المقولات» يجي‌ء أيضا في المراحل الأخرى من منهجه المقارن: عند ما يعرض أدلّة الآخرين و الرّدّ عليها، حيث تتطلّب المناقشة أمثلة هذه الإشكالات و الرّدّ عليها، كما سنرى في حينه.

اسم الکتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 0  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست