responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 322

الدم و فعل سهوا أو سبقته السكّين، لم يحرم [1].

و قال ابن إدريس: يكره أن ينخع الذبيحة إلّا بعد أن تبرد بالموت، و هو أن لا يبين الرأس من الجسد و يقطع النخاع، و هو: الخيط الأبيض الذي الخرز منظومة فيه، و هو من الرقبة ممدود إلى عجب [2] الذّنب، و أكله عند أصحابنا حرام من جملة المحرّمات التي في الذبيحة، فإن سبقته السكّين و أبان الرأس، جاز أكله، و لم يكن ذلك الفعل مكروها، و إنّما المكروه تعمّد ذلك دون أن يكون محظورا على الأظهر من أقوال أصحابنا، بلا خلاف بين المحصّلين في ذلك.

و قول الشيخ في (النهاية): إنّه لا يجوز، قد رجع عنه في (مسائل خلافه) و لا دليل على ما أورده في (نهايته) من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، و إنّما أورده إيرادا لا اعتقادا [3].

و المعتمد: تحريم الفعل لا المذبوح.

لنا على الأول: ما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام قال:

«و لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة» [4].

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح» [5].

و النهي يدلّ على التحريم.

و أمّا على الثاني: فما رواه الصدوق- في الصحيح- عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه أ يؤكل منه؟ قال: «نعم، و لكن لا يتعمّد قطع رأسه» [6].

و قول ابن إدريس ليس بشي‌ء يعوّل عليه، لأنّ الأدلّة غير منحصرة فيما ذكره،


[1] الوسيلة: 360.

[2] العجب: أصل الذّنب. الصحاح 1: 177 «عجب».

[3] السرائر 3: 108- 109.

[4] الكافي 6: 233/ 3، التهذيب 9: 59- 60/ 251.

[5] الكافي 6: 233/ 2، التهذيب 9: 60/ 252.

[6] الفقيه 3: 209/ 963.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست