و قال ابن
إدريس: يكره أن ينخع الذبيحة إلّا بعد أن تبرد بالموت، و هو أن لا يبين الرأس من
الجسد و يقطع النخاع، و هو: الخيط الأبيض الذي الخرز منظومة فيه، و هو من الرقبة
ممدود إلى عجب[2] الذّنب، و أكله عند أصحابنا حرام من جملة المحرّمات التي
في الذبيحة، فإن سبقته السكّين و أبان الرأس، جاز أكله، و لم يكن ذلك الفعل
مكروها، و إنّما المكروه تعمّد ذلك دون أن يكون محظورا على الأظهر من أقوال
أصحابنا، بلا خلاف بين المحصّلين في ذلك.
و قول الشيخ
في (النهاية): إنّه لا يجوز، قد رجع عنه في (مسائل خلافه) و لا دليل على ما أورده
في (نهايته) من كتاب و لا سنّة مقطوع بها و لا إجماع، و إنّما أورده إيرادا لا
اعتقادا[3].
و المعتمد:
تحريم الفعل لا المذبوح.
لنا على
الأول: ما رواه الحلبي- في الحسن- عن الصادق عليه السلام قال:
و في الصحيح
عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما
يذبح»[5].
و النهي يدلّ
على التحريم.
و أمّا على
الثاني: فما رواه الصدوق- في الصحيح- عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل
عن رجل ذبح طيرا فيقطع رأسه أ يؤكل منه؟ قال: «نعم، و لكن لا يتعمّد قطع رأسه»[6].
و قول ابن
إدريس ليس بشيء يعوّل عليه، لأنّ الأدلّة غير منحصرة فيما ذكره،