و التحقيق
أن نقول: إن كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتصال فالحق ما قاله ابن البراج، و ان
كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأوّل[5].
مسألة: قال في المبسوط[6] و الخلاف[7]: إذا آجره الدار في شهر مستقبل
بعد ما دخل لم يصح
فاشترط
الاتصال بالعقد. و منعه ابن البراج[8]، و ابن إدريس[9]، و هو
الوجه. و أبو الصلاح[10] تابع الشيخ.