responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 139

كتاب الإجارة و توابعها

و فيه فصول:

الأوّل في الإجارة

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: إذا استأجر الدار شهرا و لم يقل: من هذا الوقت و أطلق بطلت.

و قال ابن البراج [3]، و ابن إدريس [4]: يجوز.

و التحقيق أن نقول: إن كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتصال فالحق ما قاله ابن البراج، و ان كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأوّل [5].

مسألة: قال في المبسوط [6] و الخلاف [7]: إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل لم يصح

فاشترط الاتصال بالعقد. و منعه ابن البراج [8]، و ابن إدريس [9]، و هو الوجه. و أبو الصلاح [10] تابع الشيخ.

لنا: الأصل الجواز.


[1] المبسوط: ج 3 ص 230.

[2] الخلاف: ج 3 ص 496 المسألة 13.

[3] المهذب: ج 1 ص 473.

[4] السرائر: ج 2 ص 461.

[5] ز: لا الأوّل.

[6] المبسوط: ج 3 ص 230.

[7] الخلاف: ج 3 ص 496 المسألة 13.

[8] المهذب: ج 1 ص 473.

[9] السرائر: ج 2 ص 461.

[10] الكافي في الفقه: ص 349.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست