responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 85

يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فاذا كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد [1]. و غير ذلك من الأحاديث.

احتج المفيد بعموم النهي عن الربا، و هي في اللغة الزيادة، و هي متحققة في المعدود.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين، فقال: كره ذلك علي- عليه السلام- فنحن نكرهه، إلّا أن يختلف الصنفان. قال: و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو أحدهن في هذا الباب، قال: نعم نكرهه [2].

و عن سماعة قال: سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد، فقال: إذا سمّيت الثمن فلا بأس [3].

و الجواب عن الأوّل: إنّ الزيادة المطلقة غير معتبرة، بل لا بدّ من شرائط معها، فخرجت الحقيقة اللغوية عن الإرادة. و عن الأحاديث أنّ الكراهة قد تكون للتنزيه، بل هي المعنى المتعارف منها.

مسألة: الثمن و المثمن إمّا أن يكونا ربويين، أو أحدهما، أو يكونا معا غير ربويين.

الأوّل: فإن تماثلا في الجنس وجبت المساواة و الحلول، فلا يجوز بيع‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 119 ح 517، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 448.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 120 ح 521، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 120 ح 522، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الربا ح 15 ج 12 ص 453.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست