و في
المهذب: لو قال المشتري: بعني هذا فيقول البائع: بعتك صحّ[4].
لنا: إنّه
لم يوجد القبول، لأنّه لو تأخّر عن الإيجاب لم يصح البيع، فكذا إذا تقدّم كلفظ
الاستفهام.
مسألة: شرط لزوم البيع
الملك أو ما يقوم مقامه
بالإجماع، و
هل هو شرط الصحة؟ قولان، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليّا صحّ و
وقف على اجازة المالك، فإن أجازه المالك لزم البيع، و إن فسخه بطل، و هو اختيار
الشيخ في النهاية[5]، و مذهب المفيد[6]، و ابن الجنيد، و
ابن حمزة[7].
و قال في
الخلاف[8] و المبسوط[9]: يقع البيع باطلا
غير موقوف على الإجازة.