responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 53

الإيجاب، فلهذا جوّزنا تقديم القبول، بخلاف البيع، و الرضا وحده غير كاف، بل لا بدّ من اتحاد الألفاظ التي هي صلب العقد.

مسألة: و لا بدّ من الإتيان فيها بلفظ الماضي

، مثل أن يقول: بعتك هذا بكذا فيقول المشتري: اشتريت، و لو أتى بلفظ الأمر أو الاستفهام لم يقع، اختاره الشيخ [1]، و ابن حمزة [2].

و قال ابن البرّاج في الكامل: لو قال المشتري: بعني هذا فقال البائع:

بعتك انعقد [3].

و في المهذب: لو قال المشتري: بعني هذا فيقول البائع: بعتك صحّ [4].

لنا: إنّه لم يوجد القبول، لأنّه لو تأخّر عن الإيجاب لم يصح البيع، فكذا إذا تقدّم كلفظ الاستفهام.

مسألة: شرط لزوم البيع الملك أو ما يقوم مقامه

بالإجماع، و هل هو شرط الصحة؟ قولان، فلو باع مالا للغير من غير ولاية بل كان فضوليّا صحّ و وقف على اجازة المالك، فإن أجازه المالك لزم البيع، و إن فسخه بطل، و هو اختيار الشيخ في النهاية [5]، و مذهب المفيد [6]، و ابن الجنيد، و ابن حمزة [7].

و قال في الخلاف [8] و المبسوط [9]: يقع البيع باطلا غير موقوف على الإجازة.


[1] المبسوط: ج 2 ص 87.

[2] الوسيلة: ص 237.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] المهذب: ج 2 ص 350.

[5] النهاية و نكتها: ج 2 ص 135.

[6] المقنعة: ص 606.

[7] الوسيلة: ص 236.

[8] الخلاف: ج 3 ص 168 المسألة 275.

[9] المبسوط: ج 2 ص 397.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست