responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 5

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب المتاجر

و فيه فصول:

الأوّل في وجوه الاكتساب

مسألة: قال الشيخ في النهاية: جميع النجاسات يحرم التصرّف فيها و التكسّب بها

على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الأبوال و غيرهما، إلّا أبوال الإبل خاصة فإنّه لا بأس بشربه و الاستشفاء به عند الضرورة [1].

و هذا الكلام يفهم منه باعتبار تفصيل النجاسات، صرف الأبوال التي عدّها في الأقسام الى أبوال ما لا يؤكل لحمه، فانّ غيرها ليس بنجس، و باعتبار استثناء بول الإبل صرفه إلى الأبوال مطلقا، سواء كانت طاهرة أو نجسة.

و بالجملة فكلامه هنا مشتبه.

و قال سلّار: يحرم بيع الأبوال، إلّا أبوال الإبل خاصة [2]، و هو قول المفيد [3].


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 98.

[2] المراسم: ص 170.

[3] المقنعة: ص 587.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست