responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 470

بالأكثر ابتداء عطية من المضمون له للضامن فلا يسقط.

و الجواب: ما تقدّم من منافاة الضمان لذلك، فالحكم يقتضي عدم الصحة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم و ضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز

، لأنّ المضمون عنه أصل للضامن و هو فرع المضمون عنه، فلا يجوز أن يصير الأصل فرعا و الفرع أصلا، و أيضا فلا فائدة فيه [1].

و الوجه عندي صحة ذلك، لوجود المقتضي و انتفاء المانع. أمّا وجود المقتضي فلأنّ عقد الضمان صدر من أهله في محلّه. و أمّا انتفاء المانع فليس إلّا الأصالة و الفرعيّة، و ذلك لا يصلح للمانعيّة، لتحقق المال في ذمة الضامن و براءة ذمة المضمون عنه، فيكون كالأجنبي.

قوله: «لا فائدة فيه» قلنا: ممنوع، لجواز أن يضمن الحال مؤجّلا أو بالعكس.

مسألة: إذا ضمن المؤجل حالّا قال في المبسوط: الأقوى انّه لا يصح

، لأنّه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل [2].

و الوجه عندي الصحة، و لا نسلّم تحقق القوة هنا، فإنّه كما يجوز للمضمون عنه دفع المال مؤجّلا كذا يجوز الضمان معجّلا، فإنّ الضمان كالقضاء. إذا ثبت هذا فاذا ضمن حالّا لم يكن له الرجوع على المضمون عنه إلّا بعد الأجل و ان أخذ منه المال حالّا.

و قد استخرج ولدي العزيز محمد- جعلت فداه- وجها حسنا يقوّي قول الشيخ‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 340.

[2] المبسوط: ج 2 ص 341.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست