responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 455

الفصل السادس في الضمان

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه

[1]. و قال في المبسوط: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنّ من شرطه معرفتهما، و هو الأظهر [2].

و الوجه عندي أنّ معرفة المضمون عنه شرط دون معرفة المضمون له.

لنا: انّ المضمون عنه لا بدّ و ان يتميّز عند الضامن، و يتحقق من غيره ليقع الضمان عنه، و ذلك يستدعي العلم به.

و ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- في جنازة فلمّا وضعت قال- عليه السلام-: هل على صاحبكم من دين؟

قالوا: نعم درهمان، فقال: صلّوا على صاحبكم، فقال علي- عليه السلام-:

هما عليّ يا رسول اللّه و أنا لهما ضامن، فقام رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فصلّى عليه ثمَّ أقبل على علي- عليه السلام- فقال: جزاك اللّه عن الإسلام خيرا، و فكّ رهانك كما فككت رهان أخيك [3].


[1] الخلاف: ج 3 ص 313 المسألة 1.

[2] المبسوط: ج 2 ص 323.

[3] سنن الدار قطني: ج 3 ص 78 ح 291.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست