اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 455
الفصل السادس
في الضمان
مسألة: قال الشيخ في الخلاف:
ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه
[1]. و قال في
المبسوط: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنّ من شرطه معرفتهما، و هو الأظهر[2].
و الوجه
عندي أنّ معرفة المضمون عنه شرط دون معرفة المضمون له.
لنا: انّ
المضمون عنه لا بدّ و ان يتميّز عند الضامن، و يتحقق من غيره ليقع الضمان عنه، و
ذلك يستدعي العلم به.
و ما رواه
أبو سعيد الخدري قال: كنا مع رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- في جنازة فلمّا
وضعت قال- عليه السلام-: هل على صاحبكم من دين؟
قالوا: نعم
درهمان، فقال: صلّوا على صاحبكم، فقال علي- عليه السلام-:
هما عليّ يا
رسول اللّه و أنا لهما ضامن، فقام رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- فصلّى عليه
ثمَّ أقبل على علي- عليه السلام- فقال: جزاك اللّه عن الإسلام خيرا، و فكّ رهانك
كما فككت رهان أخيك[3].