responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 453

و الجواب: أنّهم يأخذون عن المفلّس لا بالأصالة.

مسألة: المشهور أنّ الدين المؤجل لا يحل على المفلّس بالإفلاس.

و قال ابن الجنيد: إنّه يحل.

و كذا لا يحل الدين الذي له إذا كان مؤجّلا بإفلاسه.

فقال ابن الجنيد: إنّه يحل أيضا.

لنا: الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.

و احتج بالقياس على الدين على الميت.

و الجواب: الفرق في الأوّل، لتضرر الورثة لو منعوا من التصرّف و صاحب الدين لو لم يمنعه، بخلاف المفلّس، و نمنع الحكم الثاني في الميت.

مسألة: قال ابن الجنيد: و لو رهن المشتري ما ابتاعه ثمَّ أفلس كان البائع أحق بعين ماله

إذا لم يكن أخذ من ثمنها شيئا و لا كان فيها زيادة، و المرتهن أحق بالزيادة من سائر الغرماء.

و الوجه تقديم حق المرتهن، لتعلّقه بالعين قبل تعلّق حق البائع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أفلس الرجل و حجر عليه الحاكم ثمَّ تصرّف في ماله

إمّا بالهبة أو البيع أو الإجارة أو العتق أو الكتابة أو الوقف قيل: فيه قولان: أحدهما- و هو الأقوى-: أنّ تصرفه باطل. و الثاني: أنّ تصرّفه موقوف، و يقسّم ماله سوى ما تصرّف فيه بين غرمائه، فإن وفى بديونهم نفذ تصرّفه في ما بقي، و إن لم يف بطل تصرّفه [1].

و قال ابن الجنيد: إذا أفلس أحد و علم أنّه بعد إفلاسه و قبل إيفاء الحاكم ماله للغرماء قد كان أتلف شيئا بغير عوض من صدقة أو عتق أو نحو ذلك كان باطلا، لأنّه كان فعل ذلك في مال غيره، فإن فعل شيئا من ذلك بعوض‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 272.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست