اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 417
سلّمنا، لكن لا يلزم من ذلك بطلان الرهن كالرهن في مدة الخيار، و
أيضا فلا يلزم من تعجيز المكاتب نفسه فسخ الكتابة، بل للمولى الصبر عليه و إلزامه
بالمال مع السعة، و كونه لا حاجة له في الرهن مع ردّه في الرق لا يدلّ على بطلان
الرهن لو لم يردّه.
مسألة: إذا ارتهن الغاصب
الغصب صحّ
، قال الشيخ
في الخلاف:
و لا يزول
الضمان، لثبوته قبل الرهن، فمن ادّعى براءته منه فعليه الدلالة، و لما روي عن
النبي- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[1].
و قد ذكرنا
نحن في بعض كتبنا[2] زوال الضمان، لأنّه مأذون له في الإمساك فيسقط الضمان، و
قول الشيخ لا يخلو من قوة.
مسألة: إذا وطأ المرتهن
بإذن الراهن فحبلت ثمَّ ملكها المرتهن بعد ذلك
قال الشيخ:
تصير أمّ ولده، ذكره في الخلاف[3] و المبسوط[4]، للاشتقاق،
فإنّه يقتضيه.
و الأجود
أنّها لا تصير أم ولد. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.
مسألة: قال في الخلاف: إذا
وطأ الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر
[5]، و هو يعطي
تحريم الوطء مع الاذن، كما تقدّم في قوله في النهاية[6].
و صرّح في
المبسوط بذلك فقال: إذا وطأها بإذن الراهن فإن لم يدّع الجهالة بتحريم ذلك فهو
زنا، و الحكم فيه على ما تقدّم[7]، يعني من وجوب
الحد،