responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 417

سلّمنا، لكن لا يلزم من ذلك بطلان الرهن كالرهن في مدة الخيار، و أيضا فلا يلزم من تعجيز المكاتب نفسه فسخ الكتابة، بل للمولى الصبر عليه و إلزامه بالمال مع السعة، و كونه لا حاجة له في الرهن مع ردّه في الرق لا يدلّ على بطلان الرهن لو لم يردّه.

مسألة: إذا ارتهن الغاصب الغصب صحّ

، قال الشيخ في الخلاف:

و لا يزول الضمان، لثبوته قبل الرهن، فمن ادّعى براءته منه فعليه الدلالة، و لما روي عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» [1].

و قد ذكرنا نحن في بعض كتبنا [2] زوال الضمان، لأنّه مأذون له في الإمساك فيسقط الضمان، و قول الشيخ لا يخلو من قوة.

مسألة: إذا وطأ المرتهن بإذن الراهن فحبلت ثمَّ ملكها المرتهن بعد ذلك

قال الشيخ: تصير أمّ ولده، ذكره في الخلاف [3] و المبسوط [4]، للاشتقاق، فإنّه يقتضيه.

و الأجود أنّها لا تصير أم ولد. و سيأتي البحث في ذلك إن شاء اللّه.

مسألة: قال في الخلاف: إذا وطأ الجارية المرهونة بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر

[5]، و هو يعطي تحريم الوطء مع الاذن، كما تقدّم في قوله في النهاية [6].

و صرّح في المبسوط بذلك فقال: إذا وطأها بإذن الراهن فإن لم يدّع الجهالة بتحريم ذلك فهو زنا، و الحكم فيه على ما تقدّم [7]، يعني من وجوب الحد،


[1] الخلاف: ج 3 ص 228 المسألة 17.

[2] قواعد الأحكام: ج 1 ص 161.

[3] الخلاف: ج 3 ص 232 المسألة 24.

[4] المبسوط: ج 2 ص 209.

[5] الخلاف: ج 3 ص 232 المسألة 22.

[6] النهاية و نكتها: ج 2 ص 251.

[7] المبسوط: ج 2 ص 209.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست