responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 415

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى عبدا بألف درهم و رهن به عند البائع عصيرا

و استحال خمرا قبل القبض بطل الرهن و كان للمشتري الخيار، و ان صار بعد القبض بطل الرهن و لا خيار، و ان اختلفا فقال الراهن: أقبضته عصيرا و قال المرتهن: أقبضته خمرا فلي الخيار فالقول قول المرتهن مع يمينه و عدم البيّنة، و قد قيل: إنّ القول قول الراهن مع يمينه، لأنّهما اتفقا على القبض، و ادّعى المرتهن أنّه قبض فاسد فعليه البيّنة [1].

و قال في الخلاف: القول قول المرتهن مع يمينه، لأنّ هذا اختلاف في القبض، لأنّه إذا ادّعى المرتهن انّه قبضه خمرا، و قبض الخمر كلا قبض، فصار كأنّه اختلاف في القبض، و في اختلاف القبض القول قول المرتهن، لأنّه تكون فائدته أن المرتهن يقول: ما قبضت رهنا، و الراهن يقول: قبضت، فمن يدّعي القبض فعليه البيّنة و على من ينكره اليمين. قال: و القول الآخر أيضا قوي، لأنّهما اتفقا على القبض، و انّما يدّعي المرتهن أنّه قبض فاسد فعليه الدلالة، و الأصل الصحة [2].

و ما قوّاه الشيخ في الخلاف هو الأقوى عندي، لما تقدّم. و لأنّ الأصل ثبوت البيع و لزومه.

مسألة: إذا رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن

قال الشيخ في الخلاف:

يجوز إمساكه للتخلّل و التخليل، و لا يجب عليه الإراقة، لأنّه لا خلاف بين الطائفة في جواز التخلّل و التخليل [3].

و قال أبو الصلاح: فإن صار خمرا بطلت وثيقة الرهن و وجبت إراقته [4].


[1] المبسوط: ج 2 ص 214.

[2] الخلاف: ج 3 ص 240 المسألة 35.

[3] الخلاف: ج 3 ص 241 المسألة 36.

[4] الكافي في الفقه: ص 336.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست