اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 415
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط: إذا اشترى عبدا بألف درهم و رهن به عند البائع عصيرا
و استحال
خمرا قبل القبض بطل الرهن و كان للمشتري الخيار، و ان صار بعد القبض بطل الرهن و
لا خيار، و ان اختلفا فقال الراهن: أقبضته عصيرا و قال المرتهن: أقبضته خمرا فلي
الخيار فالقول قول المرتهن مع يمينه و عدم البيّنة، و قد قيل: إنّ القول قول
الراهن مع يمينه، لأنّهما اتفقا على القبض، و ادّعى المرتهن أنّه قبض فاسد فعليه
البيّنة[1].
و قال في
الخلاف: القول قول المرتهن مع يمينه، لأنّ هذا اختلاف في القبض، لأنّه إذا ادّعى
المرتهن انّه قبضه خمرا، و قبض الخمر كلا قبض، فصار كأنّه اختلاف في القبض، و في
اختلاف القبض القول قول المرتهن، لأنّه تكون فائدته أن المرتهن يقول: ما قبضت
رهنا، و الراهن يقول: قبضت، فمن يدّعي القبض فعليه البيّنة و على من ينكره اليمين.
قال: و القول الآخر أيضا قوي، لأنّهما اتفقا على القبض، و انّما يدّعي المرتهن
أنّه قبض فاسد فعليه الدلالة، و الأصل الصحة[2].
و ما قوّاه
الشيخ في الخلاف هو الأقوى عندي، لما تقدّم. و لأنّ الأصل ثبوت البيع و لزومه.
مسألة: إذا رهن عصيرا فصار
خمرا بطل الرهن
قال الشيخ
في الخلاف:
يجوز إمساكه
للتخلّل و التخليل، و لا يجب عليه الإراقة، لأنّه لا خلاف بين الطائفة في جواز
التخلّل و التخليل[3].
و قال أبو
الصلاح: فإن صار خمرا بطلت وثيقة الرهن و وجبت إراقته[4].