responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 288

مسألة: قال في المبسوط: إذا كان له في ذمة غيره طعام فباع منه طعاما بعينه

ليقبضه منه الطعام الذي له في ذمته لم يصح، لأنّه شرط قضاء الدين الذي في ذمته من هذا الطعام بعينه، و هذا لا يلزم، و لا يجوز أن يجبر على الوفاء به، فاذا كان كذلك سقط الشرط و كان فاسدا، لأنّ الشرط الفاسد إذا اقترن بالبيع فسد البيع، لأنّ الشرط يحتاج الى أن يزيد بقسطه من الثمن و هذا مجهول ففسد البيع، و لو قلنا: يفسد الشرط و يصح البيع كان قويا [2].

و كذا قال ابن البرّاج إلّا في فساد البيع فإنّه قال: فسد البيع، و قد ذكر جواز ذلك، و الأحوط ما ذكرناه [3].

و المعتمد عندي جواز الشرط و البيع معا، عملا بالأصل المقتضي لصحة البيع، و قوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [4]. و أمّا ما قوّاه الشيخ من صحة البيع و فساد الشرط فليس بجيد، بل الأولى أنّه إذا اقترن الشرط الفاسد بالعقد بطلا معا.

مسألة: قال في المبسوط: إذا باع طعاما بعشرة على أن يقبضه الطعام الذي له عليه أجود منه

فإنّه لا يصح، لأنّ الجودة لا يجوز أن تكون ثمنا‌


[1] الخلاف: ج 3 ص 100 المسألة 164.

[2] المبسوط: ج 2 ص 123.

[3] المهذب: ج 1 ص 389.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 371 ذيل ح 1503، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست