اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 272
لا أصل له ثابت، كما في بغداد و خراسان و سائر البلاد، فاذا بيعت
الأرض و فيها هذا القطن- أعني الثاني- فإن كان القطن زرعا أو جوزا لم يشتد فإنّه
للبائع، إلّا أن يشترطه المشتري فيكون له، و ان كان قد تشقق و ظهر القطن فهو
للبائع أيضا، إلّا أن يشترطه المشتري فيكون له، و ان كان قد قوي جوزه و اشتدّ و لم
يظهر القطن كان أيضا للبائع و الأرض للمشتري، فإن شرط المشتري أن يكون القطن له لم
يصح شرطه، لأنّ القطن مقصود و هو معيب، فلا يصحّ شراؤه، فيبطل البيع فيه و لا يبطل
في الأرض. و هكذا إذا باع أرضا و فيها حنطة قد أخرجت السنابل و اشتدّت و شرط
السنابل للمشتري فإنّ البيع في السنابل يبطل و لا يبطل في ما عداها من الأرض[1]. و تبعه ابن البرّاج[2] على ذلك.
و ليس بجيد،
بل الحق انّه إذا شرطه المشتري كان له، سواء ظهر القطن أولا. و كذا الحنطة في
السنابل، لوجود المقتضي، و هو صحة العقد مع الشرط.
احتج الشيخ
بأنّه مجهول فلا يصح اشتراطه.
و الجواب:
منع الجهالة.
سلّمنا، لكن
على هذا التقدير يبطل البيع، لأنّ انضمام المجهول الى المعلوم إمّا أن يبطل البيع
أو لا، و على التقدير الأوّل يبطل البيع في الموضعين، و على التقدير الثاني يصح في
الموضعين، فصحة البيع في الأرض دون القطن لا وجه له البتة.
و الشيخ بعد
ذلك قال في المبسوط: يجوز بيع الحنطة في كمامها[3]،