responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 272

لا أصل له ثابت، كما في بغداد و خراسان و سائر البلاد، فاذا بيعت الأرض و فيها هذا القطن- أعني الثاني- فإن كان القطن زرعا أو جوزا لم يشتد فإنّه للبائع، إلّا أن يشترطه المشتري فيكون له، و ان كان قد تشقق و ظهر القطن فهو للبائع أيضا، إلّا أن يشترطه المشتري فيكون له، و ان كان قد قوي جوزه و اشتدّ و لم يظهر القطن كان أيضا للبائع و الأرض للمشتري، فإن شرط المشتري أن يكون القطن له لم يصح شرطه، لأنّ القطن مقصود و هو معيب، فلا يصحّ شراؤه، فيبطل البيع فيه و لا يبطل في الأرض. و هكذا إذا باع أرضا و فيها حنطة قد أخرجت السنابل و اشتدّت و شرط السنابل للمشتري فإنّ البيع في السنابل يبطل و لا يبطل في ما عداها من الأرض [1]. و تبعه ابن البرّاج [2] على ذلك.

و ليس بجيد، بل الحق انّه إذا شرطه المشتري كان له، سواء ظهر القطن أولا. و كذا الحنطة في السنابل، لوجود المقتضي، و هو صحة العقد مع الشرط.

احتج الشيخ بأنّه مجهول فلا يصح اشتراطه.

و الجواب: منع الجهالة.

سلّمنا، لكن على هذا التقدير يبطل البيع، لأنّ انضمام المجهول الى المعلوم إمّا أن يبطل البيع أو لا، و على التقدير الأوّل يبطل البيع في الموضعين، و على التقدير الثاني يصح في الموضعين، فصحة البيع في الأرض دون القطن لا وجه له البتة.

و الشيخ بعد ذلك قال في المبسوط: يجوز بيع الحنطة في كمامها [3]،


[1] المبسوط: ج 2 ص 102.

[2] المهذب: ج 1 ص 375.

[3] المبسوط: ج 2 ص 108.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست