اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 233
يوم سقط حيّا إن لم تكن قد قوّمت عليه حبلى، و لو أراد بعض الشركاء
أخذها فإن كانت قد حبلت لم يكن له ذلك، و ان لم تكن قد حبلت كان له ذلك و يأخذها
بقيمتها يوم الأخذ.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية: المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة فاشترى كلّ واحد منهما صاحبه من
مولاه
فكلّ من سبق
منهما بالبيع كان البيع له و كان الآخر مملوكا له، فإن اتفق أن يكون العقدان في
حالة واحدة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه كان البيع له و كان الآخر مملوكه، و قد روي
انّه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة كانا باطلين، و الأحوط ما قدمناه[1]. و تبعه
ابن البرّاج.
و قال ابن
إدريس: إذا اتفق العقدان في حالة واحدة كان البيع باطلا، و القرعة لا يمكن المصير
إليها، لأنّها انّما تستعمل في الأشياء التي يجوز وقوع الصحة فيها و صحة أحدهما و
بطلان الآخر، و السؤال مبني على أنّه وقع العقدان في حالة واحدة و تيقن ذلك، و قد
روي انّه يذرع الطريق. و الأوّل من الأقوال هو الصحيح الذي يقوى في نفسي[2].
و الذي رواه
الشيخ في كتابي الأخبار عن أبي خديجة، عن الصادق- عليه السلام- في رجلين مملوكين
مفوّض إليهما يشتريان و يبيعان بأموالهما و كان بينهما كلام فخرج هذا يعدو الى
مولى هذا و هذا الى مولى هذا و هما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد و
ذهب هذا فاشترى هذا من مولى العبد الآخر فانصرفا الى مكانهما فتشبّث كلّ واحد
منهما بصاحبه و قال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك، قال: يحكم بينهما من حيث
افترقا، يذرع الطريق فأيّهما