responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 22

و الجواب: القول بالموجب، فإنّه محمول على الاستحباب دون الوجوب.

مسألة: من جمع مالا من حلال و حرام و تميّز له الحرام وجب ردّه على مالكه

، فإن لم يجده ردّه على ورثته، فإن لم يجد له وارثا قال الشيخ في النهاية:

تصدّق به عنه [1].

و قال ابن إدريس: فإن لم يجد له وارثا أمسكه و حفظه و طلب الوارث، فان لم يخلّف وارثا و قطع على ذلك فهو لإمام المسلمين، لانّه ميراث من لا وارث له. قال: و قد روي أنّه يكون بمنزلة اللقطة، قال: و هذا بعيد من الصواب، لأنّ إلحاق ذلك باللقطة يحتاج الى دليل [2]. و ليس ذلك عندي بعيد، فإنّه مال وقع في يده لا يعرف مالكه فيكون كاللقطة. و قول ابن إدريس لا بأس به، إلّا أنّه يعارضه الصدقة بالخمس مع جهل المقدار و المالك.

مسألة: قال ابن إدريس: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي

، لأنّ الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة على ما رواه أصحابنا، و الأولى عندي اجتناب ذلك [3].

و الشيخ قال: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأنّ الوزر على من يجعله كذلك [4].

و الأقرب عندي أنّه إذا كان البائع يعلم أنّ المشتري يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي حرم بيعه و إن لم يشترط في العقد ذلك.

لنا: أنّه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرّما [5]، لأنّه اعانة على المنكر‌


[1] النهاية و نكتها: ج 2 ص 104.

[2] السرائر: ج 2 ص 225 و 204.

[3] السرائر: ج 2 ص 225.

[4] النهاية و نكتها: ج 2 ص 105.

[5] م [2] : حراما.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست