و قال ابن
إدريس: فإن لم يجد له وارثا أمسكه و حفظه و طلب الوارث، فان لم يخلّف وارثا و قطع
على ذلك فهو لإمام المسلمين، لانّه ميراث من لا وارث له. قال: و قد روي أنّه يكون
بمنزلة اللقطة، قال: و هذا بعيد من الصواب، لأنّ إلحاق ذلك باللقطة يحتاج الى دليل[2]. و ليس ذلك
عندي بعيد، فإنّه مال وقع في يده لا يعرف مالكه فيكون كاللقطة. و قول ابن إدريس لا
بأس به، إلّا أنّه يعارضه الصدقة بالخمس مع جهل المقدار و المالك.
مسألة: قال ابن إدريس: لا
بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي
، لأنّ
الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع الآلة على ما رواه أصحابنا، و الأولى
عندي اجتناب ذلك[3].
و الشيخ
قال: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهي، لأنّ الوزر
على من يجعله كذلك[4].
و الأقرب
عندي أنّه إذا كان البائع يعلم أنّ المشتري يعمله صنما أو صليبا أو شيئا من
الملاهي حرم بيعه و إن لم يشترط في العقد ذلك.
لنا: أنّه
قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرّما[5]، لأنّه اعانة على
المنكر