responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 187

و للآخر الأرش، و اختاره ابن إدريس [1]، و ابن البرّاج [2].

و قال ابن الجنيد: لو كانت المعيبة بين رجلين فرضي أحدهما بالعيب و لم يرض الآخر كان حكم الذي لم يرض في حقه قائما، و كذا لو كانت لرجل اشتراه من رجلين. و الأقرب الأوّل.

لنا: انّ الشركة عيب، فليس لأحدهما ردّ نصيبه خاصّة و إلّا لردّه معيبا.

احتج الشيخ بأنّ لكلّ منهما ردّ نصيبه مع ردّ الآخر، فيكون له ردّه منفردا، و الشركة حصلت من البائع.

و الجواب: المنع من الملازمة، لأنّ ردّه منفردا يستلزم ردّه معيبا، أو يمنع حصول الشركة من البائع، فإنّه باعهما صفقة واحدة.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا رأى شعر الجارية جعدا فاشتراها ثمَّ ظهر بعد أيام انّه صار سبطا

و تبيّن انّ البائع دلّس فيه كان له الخيار، لأنّه عيب، و ان أسلم في جارية جعدة فسلّم إليه سبطة كان له ردّها، لأنّها دون ما أسلم إليه، لأنّه عيب، و ان أسلم في جارية سبطة فسلّم إليه جعدة كان له الردّ، لأنّها بخلاف ما شرط [3].

و قال في الخلاف: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا ثمَّ وجده سبطا لم يكن له الخيار، لأنّه قد ثبت بالعقد، و إثبات الردّ بذلك و جعله عيبا يحتاج الى دليل [4].

و قال ابن البرّاج: إذا ابتاع جارية جعدة فخرجت سبطة كان له الردّ ان اختار ذلك، فاذا ابتاعها سبطة فخرجت جعدة لم يكن له الردّ، لأنّها خيّر ممّا‌


[1] السرائر: ج 2 ص 345.

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[3] المبسوط: ج 2 ص 129.

[4] الخلاف: ج 3 ص 111 المسألة 182.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست