اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 187
و للآخر الأرش، و اختاره ابن إدريس[1]، و ابن البرّاج[2].
و قال ابن
الجنيد: لو كانت المعيبة بين رجلين فرضي أحدهما بالعيب و لم يرض الآخر كان حكم
الذي لم يرض في حقه قائما، و كذا لو كانت لرجل اشتراه من رجلين. و الأقرب الأوّل.
لنا: انّ
الشركة عيب، فليس لأحدهما ردّ نصيبه خاصّة و إلّا لردّه معيبا.
احتج الشيخ
بأنّ لكلّ منهما ردّ نصيبه مع ردّ الآخر، فيكون له ردّه منفردا، و الشركة حصلت من
البائع.
و الجواب:
المنع من الملازمة، لأنّ ردّه منفردا يستلزم ردّه معيبا، أو يمنع حصول الشركة من
البائع، فإنّه باعهما صفقة واحدة.
مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا رأى شعر الجارية جعدا فاشتراها ثمَّ ظهر بعد أيام انّه صار سبطا
و تبيّن انّ
البائع دلّس فيه كان له الخيار، لأنّه عيب، و ان أسلم في جارية جعدة فسلّم إليه
سبطة كان له ردّها، لأنّها دون ما أسلم إليه، لأنّه عيب، و ان أسلم في جارية سبطة
فسلّم إليه جعدة كان له الردّ، لأنّها بخلاف ما شرط[3].
و قال في
الخلاف: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا ثمَّ وجده سبطا لم يكن له الخيار، لأنّه
قد ثبت بالعقد، و إثبات الردّ بذلك و جعله عيبا يحتاج الى دليل[4].
و قال ابن
البرّاج: إذا ابتاع جارية جعدة فخرجت سبطة كان له الردّ ان اختار ذلك، فاذا
ابتاعها سبطة فخرجت جعدة لم يكن له الردّ، لأنّها خيّر ممّا