اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 164
جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن و يخبر حينئذ بعبارتين: أحدهما: يقوّم
عليّ بكذا، و الثانية: هو عليّ بكذا، و ليس له أن يخبر بعبارة: اشتريته بكذا، و هل
يخبر بقول: رأس مالي فيه كذا؟ قال في المبسوط: ليس له ذلك[1].
و الأقرب
عندي الجواز.
لنا: انّ
قوله: «رأس مالي» عبارة عمّا لزم عليه، و لا ريب في لزوم الأجرة عليه.
احتج بأنّه
كذب.
و الجواب:
المنع، إذ ليس موضوعا للثمن خاصة.
مسألة: إذا قال: اشتريته
بمائة و بعتك إيّاه بربح كلّ عشرة واحدا
فقال
المشتري: اشتريت ثمَّ قال البائع: غلطت و الثمن تسعون قال الشيخ في المبسوط: البيع
صحيح و الثمن تسعة و تسعون درهما، قال فيه: و قيل: إنّ المشتري بالخيار بين أن
يأخذ بمائة و عشرة و بين أن يردّ، لأنّ نقصان الثمن عمّا قال عيب له أن يردّ به،
قال: و على الأوّل لا خيار للمشتري، لأنّه نقصه من الثمن، قال: و قيل: إنّ له
الخيار، لأنّ هذا خيانة، فلا يؤمن أن يكون في القول الذي رجع إليه خائنا[2].
و قال في
الخلاف: البيع صحيح، و لم يلزمه عندنا انّه بالخيار بين أن يأخذ بمائة و عشرة أو
يردّ، و قال ابن أبي ليلى و أبو يوسف: يلزمه تسعة و تسعون درهما، و هو أحد قولي
الشافعي. قال: و هو قوي، لأنّه باعه مرابحة. ثمَّ استدلّ في الخلاف بأنّ العقد وقع
على مائة و عشرة، فاذا تبيّن نقصانا في الثمن كان ذلك عيبا له ردّه به أو الرضا
به، و من ألزمه بدون ذلك فعليه الدليل. قال: و لو