responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 164

جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن و يخبر حينئذ بعبارتين: أحدهما: يقوّم عليّ بكذا، و الثانية: هو عليّ بكذا، و ليس له أن يخبر بعبارة: اشتريته بكذا، و هل يخبر بقول: رأس مالي فيه كذا؟ قال في المبسوط: ليس له ذلك [1].

و الأقرب عندي الجواز.

لنا: انّ قوله: «رأس مالي» عبارة عمّا لزم عليه، و لا ريب في لزوم الأجرة عليه.

احتج بأنّه كذب.

و الجواب: المنع، إذ ليس موضوعا للثمن خاصة.

مسألة: إذا قال: اشتريته بمائة و بعتك إيّاه بربح كلّ عشرة واحدا

فقال المشتري: اشتريت ثمَّ قال البائع: غلطت و الثمن تسعون قال الشيخ في المبسوط: البيع صحيح و الثمن تسعة و تسعون درهما، قال فيه: و قيل: إنّ المشتري بالخيار بين أن يأخذ بمائة و عشرة و بين أن يردّ، لأنّ نقصان الثمن عمّا قال عيب له أن يردّ به، قال: و على الأوّل لا خيار للمشتري، لأنّه نقصه من الثمن، قال: و قيل: إنّ له الخيار، لأنّ هذا خيانة، فلا يؤمن أن يكون في القول الذي رجع إليه خائنا [2].

و قال في الخلاف: البيع صحيح، و لم يلزمه عندنا انّه بالخيار بين أن يأخذ بمائة و عشرة أو يردّ، و قال ابن أبي ليلى و أبو يوسف: يلزمه تسعة و تسعون درهما، و هو أحد قولي الشافعي. قال: و هو قوي، لأنّه باعه مرابحة. ثمَّ استدلّ في الخلاف بأنّ العقد وقع على مائة و عشرة، فاذا تبيّن نقصانا في الثمن كان ذلك عيبا له ردّه به أو الرضا به، و من ألزمه بدون ذلك فعليه الدليل. قال: و لو‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 141.

[2] المبسوط: ج 2 ص 142- 143.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست