responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 154

بعد النسج لمنع قبله، لأنّ الاختلاف الموجود بعد النسج موجود قبله، و نعومة الثوب و خشونته قد تدرك بعد الصبغ.

مسألة: قال الشيخ: يجوز السلف في الأواني المتخذة من الحديد و الصفر و الرصاص و الشبه

كالطشت و القمقمة و التور بشرط ذكر السعة و لا يشترط الوزن [1]. و ليس بجيد، لأنّ الأواني مختلفة في الثقل و الخفة فيجب ذكر الوزن.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و لا يجوز السلف في القز

، لأنّ في جوفه دودا ليس بمقصود و لا فيه مصلحة فإنّه إذا ترك فيه أفسده، لأنّه يقرضه و يخرج منه فإن كان يابسا مات فيه الدود و لا يجوز بيعه، لأنّه ميتة فإن أسلف في قز قد خرج منه الدود جاز [2]. و الوجه عندي الصحة مطلقا.

لنا: الأصل الجواز و ما ذكره الشيخ ضعيف، لأنّ الدود ليس بمقصود في البيع فلا فرق بين أن يكون ميتا أو حيا، نعم يشترط كون القز طريا أو يابسا.

مسألة: قال الشيخ: لو أسلم في اللبن و شرط أن يطبخه لم يجز

، لأنّه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب و لأنّه قد يفسد [3]. و الوجه عندي الجواز.

لنا: انّه عمل سائغ فيصح اشتراطه و ما ذكره الشيخ لا يقتضي الفساد كما لو باعه اللبن الحاضر و شرط طبخه.

و قال أيضا: لو أسلم في طعام على أن يطبخه لم يجز [4].

و قال أيضا في موضع آخر منه: لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا و قد روي في أخبارنا جوازه [5]. و الحق الجواز.


[1] المبسوط: ج 2 ص 178.

[2] المبسوط: ج 2 ص 182.

[3] المبسوط: ج 2 ص 184- 185.

[4] المبسوط: ج 2 ص 186.

[5] المبسوط: ج 2 ص 194.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست