اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 154
بعد النسج لمنع قبله، لأنّ الاختلاف الموجود بعد النسج موجود قبله، و
نعومة الثوب و خشونته قد تدرك بعد الصبغ.
مسألة: قال الشيخ: يجوز
السلف في الأواني المتخذة من الحديد و الصفر و الرصاص و الشبه
كالطشت و
القمقمة و التور بشرط ذكر السعة و لا يشترط الوزن[1]. و ليس
بجيد، لأنّ الأواني مختلفة في الثقل و الخفة فيجب ذكر الوزن.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:
و لا يجوز السلف في القز
، لأنّ في
جوفه دودا ليس بمقصود و لا فيه مصلحة فإنّه إذا ترك فيه أفسده، لأنّه يقرضه و يخرج
منه فإن كان يابسا مات فيه الدود و لا يجوز بيعه، لأنّه ميتة فإن أسلف في قز قد
خرج منه الدود جاز[2]. و الوجه عندي الصحة مطلقا.
لنا: الأصل
الجواز و ما ذكره الشيخ ضعيف، لأنّ الدود ليس بمقصود في البيع فلا فرق بين أن يكون
ميتا أو حيا، نعم يشترط كون القز طريا أو يابسا.
مسألة: قال الشيخ: لو أسلم
في اللبن و شرط أن يطبخه لم يجز
، لأنّه لا
يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب و لأنّه قد يفسد[3]. و الوجه
عندي الجواز.
لنا: انّه
عمل سائغ فيصح اشتراطه و ما ذكره الشيخ لا يقتضي الفساد كما لو باعه اللبن الحاضر
و شرط طبخه.
و قال أيضا:
لو أسلم في طعام على أن يطبخه لم يجز[4].
و قال أيضا
في موضع آخر منه: لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا و قد روي في أخبارنا
جوازه[5]. و الحق الجواز.