responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 152

مسألة: قال ابن الجنيد: السلم لا يصحّ إلّا أن يحدّد قدره

بكيل أو وزن أو عدد، و هو يعطي جواز السلف في المعدود.

و قال الشيخ: لا يجوز السلف في الجوز و البيض إلّا وزنا [1].

و الأجود أن نقول: إن كان المعدود ممّا يوزن في عرف الشرع و الناس وجب ذكر الوزن و إن لم يكن موزونا فإن اختلفت مقاديره وجب ضبطه بالوزن، و إلّا كفى العدد.

لنا: أنّ الغرض تحصيل القدر و معرفته و العلم به و قد حصل فكان جائزا.

مسألة: إذا جعل الأجل إلى خمسة أشهر فإن لم يكن مضى من الهلال شي‌ء عدّ خمسة بالأهلّة

سواء تمت أو نقصت، و ان كان قد مضى من الهلال شي‌ء حسب ما بقي ثمَّ عدّ ما بعده بالأهلّة سواء كانت تامة أو ناقصة ثمَّ أتمّ الشهر الأخير بالعدد ثلاثين يوما قاله الشيخ، لأنّه فات الهلال قال: و ان قلنا: بعدد مثل ما فات من الشهر الأوّل الهلاليّ كان قويا [2].

و رجح بعض علمائنا الأوّل، لأنّ الشهر في المتعارف إمّا عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما و قد فات الهلال فيتعيّن الثلاثون و لا أستبعد أن يجعل الخمسة كلّها عددية بناء على المتعارف من الحمل عليه عند فوات الهلال.

مسألة: قال الشيخ: يجوز اشتراط الجيد و الردي‌ء لا الأجود و الأردأ

[3]. و نازع بعض المتأخرين في الأخير، لإمكان التخلّص بدفع الردي‌ء إذ البائع إذا دفع الأجود من المشترط وجب القبول و ليس بجيّد، لأنّ الشيخ لم يبطله من حيث تعذر التسليم بل من حيث الجهالة، لأنّ الأردأ لا ينضبط‌


[1] المبسوط: ج 2 ص 189.

[2] المبسوط: ج 2 ص 171.

[3] المبسوط: ج 2 ص 175 و فيه: «لا يجوز ان يذكر جيدا أو رديئا».

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست