responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 141

و في الصحيح عن عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يسلف في شي‌ء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه، قال: فليأخذ من رأس ماله أو لينظره [1].

و في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يسلف في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك الى أجل مسمّى، قال:

لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها، و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، و يأخذون دون شروطهم، و لا يأخذون فوق شروطهم. قال: و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم [2].

و عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمّى فقال له صاحبه بعد: لا أجد وصيفا خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرة لا يزداد عليه شيئا [3].

و عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله، لا يظلمون و لا تظلمون [4].


[1] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 31 ح 131، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 14 ج 13 ص 72.

[2] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 32 ح 132، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 68، و فيه: عن الحلبي.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 32 ح 133، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 9 ج 13 ص 70.

[4] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 32 ح 134، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 15 ج 13 ص 72.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست