اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 141
و في الصحيح عن عبد اللّه بن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه
السلام- عن الرجل يسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها و لم يستوف
سلفه، قال: فليأخذ من رأس ماله أو لينظره[1].
و في الصحيح
عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يسلف في الغنم
ثنيان و جذعان و غير ذلك الى أجل مسمّى، قال:
لا بأس إن
لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها، و يأخذ
رأس مال ما بقي من الغنم دراهم، و يأخذون دون شروطهم، و لا يأخذون فوق شروطهم.
قال: و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم[2].
و عن محمد
بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قضى أمير المؤمنين- عليه السلام- فيمن
أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمّى فقال له صاحبه بعد: لا أجد وصيفا خذ منّي قيمة
وصيفك اليوم ورقا، قال: لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرة لا يزداد
عليه شيئا[3].
و عن محمد
بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من
اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا
يأخذ إلّا رأس ماله، لا يظلمون و لا تظلمون[4].
[1]
تهذيب الاحكام: ج 7 ص 31 ح 131، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 14 ج 13 ص
72.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 32 ح 132، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 68، و فيه:
عن الحلبي.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 32 ح 133، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 9 ج 13 ص 70.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 32 ح 134، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السلف ح 15 ج 13 ص 72.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 141