اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 11
و قد روى عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن
عظام الفيل أ يحلّ بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي
منه مشط أو أمشاط[1].
و في الصحيح
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفهود و سباع الطير
هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم[2].
و عن أبي
مخلّد السرّاج قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- إذ دخل عليه معتب فقال:
بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما:
إنّي رجل
سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس[3].
احتج
المانعون بأنّها نجسة فيحرم بيعها، و بما رواه مسمع، عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن القرد أن يشترى أو يباع[4].
و الجواب:
المنع من النجاسة و قد تقدّم، و عن الحديث المنع من صحّة السند و الحمل على
الكراهة، فإنّ النهي كما يكون للتحريم يكون للكراهة جمعا بين الأدلّة.
مسألة: قال في النهاية: ثمن
الكلب سحت إلّا ما كان سلوقيا للصيد
، فإنّه
[1]
تهذيب الاحكام: ج 6 ص 373 ح 1083، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج
12 ص 123.
[2] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 386 ح 1148، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص
123.
[3] تهذيب
الاحكام: ج 7 ص 135 ح 595، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص
124.
[4] تهذيب
الاحكام: ج 6 ص 374 ح 1086، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص
123
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 5 صفحة : 11