responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 11

و قد روى عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم- عليه السلام- عن عظام الفيل أ يحلّ بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط [1].

و في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الفهود و سباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم [2].

و عن أبي مخلّد السرّاج قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السلام- إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما:

إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس [3].

احتج المانعون بأنّها نجسة فيحرم بيعها، و بما رواه مسمع، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن القرد أن يشترى أو يباع [4].

و الجواب: المنع من النجاسة و قد تقدّم، و عن الحديث المنع من صحّة السند و الحمل على الكراهة، فإنّ النهي كما يكون للتحريم يكون للكراهة جمعا بين الأدلّة.

مسألة: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلّا ما كان سلوقيا للصيد

، فإنّه‌


[1] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 373 ح 1083، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 123.

[2] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 386 ح 1148، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 123.

[3] تهذيب الاحكام: ج 7 ص 135 ح 595، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 124.

[4] تهذيب الاحكام: ج 6 ص 374 ح 1086، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 123

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست