responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 105

بشرط أن يعلم زيادته على مماثله من المثلين، و قد نبّه على هذا أيضا بعد كلامه فقال: و الذهب إن كان معه جوهر له قسط من الثمن لم استحب شراءه بذهب، إلّا بعد اليقين بأنّ الذهب من الثمن زائدا على قدر الذهب في السلعة، لتكون الزيادة ثمنا للجوهر، و يحبّب ذلك الى شرائه بالفضة، و العروض أحبّ إليّ.

مسألة: منع ابن حمزة من بيع المعدود بالمعدود متفاضلا نسيئة

كجوزة بجوزتين و بيضة ببيضتين نسيئة، و جوّزه نقدا، و كذا جوّز التفاضل نقدا و نسيئة مع الاختلاف كبيضة بجوزتين [1]. و الحق ما قدّمناه من الجواز مطلقا.

لنا: انّ شرط الربا التقدير بالكيل أو الوزن و هو منفي هنا.


[1] الوسيلة: ص 254.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 5  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست