responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 89

مسألة: عدّ ابن البرّاج ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر

مثل سكين أو سيف ممّا لا تصحّ الصلاة فيه على حال، قال: و كذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد إلّا أن يلفّه بشي‌ء، و إذا كان معه دراهم سود إلّا أن يشدّها في شي‌ء، و الخاتم إذا كان فيه صورة، و خلاخل النساء إذا كان لها صوت [1].

و كره أكثر علمائنا ذلك كلّه على أنّ الشيخ قال في النهاية: و لا يجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شي‌ء من حديد مشهر مثل السكين و السيف، فان كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك [2].

لنا: أنّه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.

احتج الشيخ بما رواه [1] موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الحديد: أنّه حلية أهل النار، و الذهب حلية أهل الجنة، و جعل اللّه الذهب في الدنيا زينة للنساء فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه، و جعل اللّه الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به، فقال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفّه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا و المفتاح يخشى أن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد قال: لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و كذلك المفتاح إذا خاف الضعيفة و النسيان، و لا بأس بالسيف و كلّ آلة السلاح في الحرب، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ [4].


[1] ق و ن: احتج بما رواه.


[1] المهذب: ج 1 ص 75.

[2] النهاية: ص 98.

[4] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 227 ح 894. وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 300.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست