اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 89
مسألة: عدّ
ابن البرّاج ثوب الإنسان إذا كان فيه سلاح مشهر
مثل سكين أو
سيف ممّا لا تصحّ الصلاة فيه على حال، قال: و كذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد
إلّا أن يلفّه بشيء، و إذا كان معه دراهم سود إلّا أن يشدّها في شيء، و الخاتم
إذا كان فيه صورة، و خلاخل النساء إذا كان لها صوت[1].
و كره أكثر
علمائنا ذلك كلّه على أنّ الشيخ قال في النهاية: و لا يجوز الصلاة إذا كان مع
الإنسان شيء من حديد مشهر مثل السكين و السيف، فان كان في غمد أو قراب فلا بأس
بذلك[2].
لنا: أنّه
فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
احتج الشيخ
بما رواه [1] موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الحديد:
أنّه حلية أهل النار، و الذهب حلية أهل الجنة، و جعل اللّه الذهب في الدنيا زينة
للنساء فحرّم على الرجال لبسه و الصلاة فيه، و جعل اللّه الحديد في الدنيا زينة
الجن و الشياطين فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّا أن يكون قبال
عدوّ فلا بأس به، فقال: قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفّه لا يستغني
عنه أو في سراويله مشدودا و المفتاح يخشى أن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من
حديد قال: لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و كذلك المفتاح إذا خاف
الضعيفة و النسيان، و لا بأس بالسيف و كلّ آلة السلاح في الحرب، و في غير ذلك لا
تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ[4].