اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 81
حجة الآخرين رواية محمد بن عبد الجبار الصحيحة[1]، و قد تقدّمت في المسألة السابقة.
و لأنّ
النهي ورد مطلقا، و لأنّ المقتضي للمنع في الثوب و هو كون الملبوس إبريسما يحصل
معه الخيلاء موجود في التكة و القلنسوة، فيكون المنع ثابتا.
و الجواب عن
الأوّل: أنّ أصالة عدم التحريم انّما يعتبر لو لم يعارضها أصالة أخرى و هي المنع
من لبس الحرير. و الفرق بين الحرير و النجس ظاهر، لأنّ المانع في النجس عارض و في
الإبريسم ذاتي فافترقا، و الحديث الذي رواه الشيخ في طريقه أحمد بن هلال و هو غال[2]، و ابن
الغضائري و ان عمل بروايته فيما يرويه عن ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب إلّا أنّ
غلوه عندنا يمنع من قبول روايته، و رواية محمد بن عبد الجبار قويّة، فاذن [1]
الأقوى المنع، و رواية الحلبي تدلّ على ما ذهب إليه أبو الصلاح.
مسألة: قال ابن الجنيد [2]:
و ليس إذا حرمت الصلاة في شيء من الثياب
حرم لبسها
[3] و افتراشها و القيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها و ذلك كالحرير المصمت
[4]، لو تنزّه عن اللباس لها و الافتراش بما لا يؤمن من تعلّق وبرها بالثوب الذي
يصلّي فيه الإنسان كان أحوط.
و الظاهر من
كلامه هذا أنّ تحريم الصلاة في الأوبار و الجلود التي لا يؤكل