responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81

حجة الآخرين رواية محمد بن عبد الجبار الصحيحة [1]، و قد تقدّمت في المسألة السابقة.

و لأنّ النهي ورد مطلقا، و لأنّ المقتضي للمنع في الثوب و هو كون الملبوس إبريسما يحصل معه الخيلاء موجود في التكة و القلنسوة، فيكون المنع ثابتا.

و الجواب عن الأوّل: أنّ أصالة عدم التحريم انّما يعتبر لو لم يعارضها أصالة أخرى و هي المنع من لبس الحرير. و الفرق بين الحرير و النجس ظاهر، لأنّ المانع في النجس عارض و في الإبريسم ذاتي فافترقا، و الحديث الذي رواه الشيخ في طريقه أحمد بن هلال و هو غال [2]، و ابن الغضائري و ان عمل بروايته فيما يرويه عن ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب إلّا أنّ غلوه عندنا يمنع من قبول روايته، و رواية محمد بن عبد الجبار قويّة، فاذن [1] الأقوى المنع، و رواية الحلبي تدلّ على ما ذهب إليه أبو الصلاح.

مسألة: قال ابن الجنيد [2]: و ليس إذا حرمت الصلاة في شي‌ء من الثياب

حرم لبسها [3] و افتراشها و القيام عليها للصلاة إذا لقيت الجبهة غيرها و ذلك كالحرير المصمت [4]، لو تنزّه عن اللباس لها و الافتراش بما لا يؤمن من تعلّق وبرها بالثوب الذي يصلّي فيه الإنسان كان أحوط.

و الظاهر من كلامه هذا أنّ تحريم الصلاة في الأوبار و الجلود التي لا يؤكل‌


[1] م [1] و ق: فان.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] م [2] و ن: لباسها.

[4] المصمت: ثوب لونه لون واحد لا يخالطه لون آخر، (لسان العرب: ج 2 ص 56 مادة صمت).


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 207 ح 810. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 273.

[2] الفهرست: ص 50 تسلسل 89.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست