responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 63

الفقيه [1]: لو صلّى فوق الكعبة صلّى مستلقيا على قفاه متوجّها إلى البيت المعمور و يصلّي إيماء.

و به قال ابن البرّاج: ان لم يتمكّن من النزول، و إلّا فعليه ان ينزل [2].

و في المبسوط: و ان حصل فوق الكعبة روى أصحابنا أنّه يصلّي مستلقيا و يصلّي الى البيت المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه إيماء، و يعرف البيت بالضراح و ان صلّى كما يصلّي جوفها [1] كانت صلاته ماضية [2].

و قال ابن إدريس: يصلّي قائما و يبرز بين يديه منه شيئا [3]، و هو الحقّ عندي.

لنا: قوله تعالى «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [6] و هو عامّ، و لأنّ القيام شرط في الصلاة و ركن فيها، فلا يصحّ مع عدمه اختيارا و لأنّ التوجّه انّما هو الى جهة الكعبة و هو حاصل لمن صلّى فوقها، كما صلّى على جبل أبي قبيس أو غيره.

احتج الشيخ بالإجماع، و بما رواه عبد السلام، عن الرضا- عليه السلام- قال: في الذي تدركه الصلاة و هو فوق الكعبة، فقال: إن قام لم يكن له قبلة، و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه الى السماء و يقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمور و يقرأ، فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه، و إذا أراد أن يرفع رأسه‌


[1] في المطبوع: يصلّي في جوفها.

[2] المبسوط: ج 1 ص 85. و فيه: بالصراح.

[3] السرائر: ج 1 ص 271 و فيه: و من اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة فليقم قائما عليها و يصلّي.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 272- 274 قطعه من ح 845.

[2] المهذب: ج 1 ص 85.

[6] البقرة: 150.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست