اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 63
الفقيه[1]:
لو صلّى فوق الكعبة صلّى مستلقيا على قفاه متوجّها إلى البيت المعمور و يصلّي
إيماء.
و به قال
ابن البرّاج: ان لم يتمكّن من النزول، و إلّا فعليه ان ينزل[2].
و في
المبسوط: و ان حصل فوق الكعبة روى أصحابنا أنّه يصلّي مستلقيا و يصلّي الى البيت
المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه إيماء، و يعرف البيت بالضراح
و ان صلّى كما يصلّي جوفها [1] كانت صلاته ماضية [2].
و قال ابن
إدريس: يصلّي قائما و يبرز بين يديه منه شيئا [3]، و هو الحقّ عندي.
لنا: قوله
تعالى «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»[6] و هو عامّ،
و لأنّ القيام شرط في الصلاة و ركن فيها، فلا يصحّ مع عدمه اختيارا و لأنّ التوجّه
انّما هو الى جهة الكعبة و هو حاصل لمن صلّى فوقها، كما صلّى على جبل أبي قبيس أو
غيره.
احتج الشيخ
بالإجماع، و بما رواه عبد السلام، عن الرضا- عليه السلام- قال: في الذي تدركه
الصلاة و هو فوق الكعبة، فقال: إن قام لم يكن له قبلة، و لكن يستلقي على قفاه و
يفتح عينيه الى السماء و يقصد بقلبه القبلة في السماء البيت المعمور و يقرأ، فإذا
أراد أن يركع غمّض عينيه، و إذا أراد أن يرفع رأسه