اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 57
إحرام، أو صلاة طواف، أو نذر، أو صلاة كسوف، أو جنازة فإنّه لا بأس
به و لا يكره. و أمّا ما نهي فيه لأجل الوقت، فالأيام، و البلاد، و الصلوات فيه
سواء إلّا يوم الجمعة، فإنّ له أن يصلّي عند قيامها النوافل. قال: و في أصحابنا من
قال التي لها سبب مثل ذلك[1].
و في
المبسوط: الأوقات المكروهة لابتداء النوافل خمسة: بعد فريضة الغداة، و عند طلوع
الشمس، و عند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلّا يوم الجمعة، و بعد فريضة العصر،
و عند غروب الشمس. فأمّا إذا كانت نافلة لها سبب مثل قضاء النوافل، أو صلاة زيارة،
أو تحية مسجد، أو صلاة إحرام، أو طواف نافلة فإنّه لا يكره على حال[2]. فنفي
كراهة قضاء النوافل و ما له سبب في هذه الأوقات الخمسة. و كذا قال في الاقتصاد[3][1].
و قال
المفيد: يقضي فوائت النوافل في كلّ وقت ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس،
أو عند غروبها، و يكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب، و لو حضر بعض
المشاهد عند طلوع الشمس و غروبها فليزر، و يؤخّر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس
عند طلوعها، و صفرتها عند غروبها[5].
فسوّى في
الكراهة بين الابتداء و القضاء و ما له سبب.
و في
النهاية: من فاته شيء من صلاة النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم
يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس، أو غروبها، فإنّه يكره صلاة النوافل و قضائها
في هذين الوقتين[6]. فحكم بكراهة النوافل مطلقا، و لم
[1]
في المطبوع: و غيره من كتبه.[1]
الخلاف: ج 1 ص 520 المسألة 263.