responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 57

إحرام، أو صلاة طواف، أو نذر، أو صلاة كسوف، أو جنازة فإنّه لا بأس به و لا يكره. و أمّا ما نهي فيه لأجل الوقت، فالأيام، و البلاد، و الصلوات فيه سواء إلّا يوم الجمعة، فإنّ له أن يصلّي عند قيامها النوافل. قال: و في أصحابنا من قال التي لها سبب مثل ذلك [1].

و في المبسوط: الأوقات المكروهة لابتداء النوافل خمسة: بعد فريضة الغداة، و عند طلوع الشمس، و عند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلّا يوم الجمعة، و بعد فريضة العصر، و عند غروب الشمس. فأمّا إذا كانت نافلة لها سبب مثل قضاء النوافل، أو صلاة زيارة، أو تحية مسجد، أو صلاة إحرام، أو طواف نافلة فإنّه لا يكره على حال [2]. فنفي كراهة قضاء النوافل و ما له سبب في هذه الأوقات الخمسة. و كذا قال في الاقتصاد [3] [1].

و قال المفيد: يقضي فوائت النوافل في كلّ وقت ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس، أو عند غروبها، و يكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب، و لو حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس و غروبها فليزر، و يؤخّر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، و صفرتها عند غروبها [5].

فسوّى في الكراهة بين الابتداء و القضاء و ما له سبب.

و في النهاية: من فاته شي‌ء من صلاة النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة، أو عند طلوع الشمس، أو غروبها، فإنّه يكره صلاة النوافل و قضائها في هذين الوقتين [6]. فحكم بكراهة النوافل مطلقا، و لم‌


[1] في المطبوع: و غيره من كتبه.


[1] الخلاف: ج 1 ص 520 المسألة 263.

[2] المبسوط: ج 1 ص 77.

[3] الاقتصاد: ص 256.

[5] المقنعة: ص 212.

[6] النهاية: ص 62.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست