responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 51

احتج الشيخ بما رواه إسماعيل بن رباح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا صلّيت و أنت ترى أنّك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك [1].

و لأنّه مأمور بالدخول في الصلاة عند الظنّ، إذ مع الاشتباه لا يصحّ التكليف بالعلم لاستحالة تكليف ما لا يطاق فيتحقّق الاجزاء.

و الجواب: عن الرواية بالمنع من صحّة السند، و عن الثاني: أنّ الاجزاء إنّما يتحقّق مع استمرار سببه و هو الظنّ، فاذا ظهر كذبه انتفى و يبقى في عهدة الأمر، كما لو فرغ من العبادة قبل الدخول. و اعلم أنّ الرواية التي ذكرها الشيخ في طريقها إسماعيل بن رباح، و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فهي صحيحة و يتعيّن العمل بمضمونها و إلّا فلا.

مسألة: قال الشيخ: لا يجوز تقديم صلاة الليل في أوّله إلّا لمسافر يخاف فوتها

، أو شاب يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه، و لا يجعل ذلك عادة، و ان يقضي صلاة الليل في الغد أفضل من أنّ يقدّمها في أوّل الليل [2].

و قال ابن أبي عقيل [1]: لا صلاة عند آل الرسول- عليهم السلام- ألا بعد دخول وقتها، فمن صلّى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة، ساهيا كان أو متعمّدا في أي وقت كان، إلّا سنن الليل في السفر فإنّه جائز أنّ يصلّيها أوّل الليل بعد العشاء الآخرة. فأمّا الحاضر فلا يصلّيها إلّا في وقتها، فان صلّى قبل وقتها أعاد. فقد وافق الشيخ في المسافر خاصّة، و منع ابن‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 35 ح 110. وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب المواقيت ح 1 و 2 ج 3 ص 150.

[2] النهاية: ص 61.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست