responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 440

أمّا على فعل الموجب للسجدتين مع العلم فلا.

مسألة: أوجب أبو الصلاح سجدتي السهو على من لحن في قراءته ساهيا

[1]، و لم يذكره غيره، و هو جيّد.

لنا: انّه نقص أو زاد في الواجب ساهيا فيجب السجدتان لما تقدم من أنّ كلّ زيادة و نقصان يوجبان السجدتين.

الى هنا ينتهي الجزء الثاني من كتاب «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» حسب تجزئتنا من هذه الطبعة الجديدة المباركة و يليه الجزء الثالث ان شاء اللّه و أوله «الفصل الثاني في قضاء الصلوات»‌


[1] الكافي في الفقه: ص 118.


 

 

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست