responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 431

مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة و الخروج منها

سواء كانتا للزيادة أو النقصان، و هو اختيار ابن أبي عقيل [1]، فإنّه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير و هو الكلام و الشكّ بين الأربع و الخمس. قال: و هما بعد التسليم، فمن سجدهما قبله بطلت صلاته.

و الذي ذهبنا إليه هو اختيار الشيخ قال في المبسوط: و في أصحابنا من قال: إن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم، و إن وجبتا لنقصان كانتا قبل التسليم، و الأوّل أظهر [2].

و الذي اخترناه مذهب السيد المرتضى [3]، و الشيخ المفيد [4]، و هو الظاهر من كلام علي بن بابويه [2]، و أبي الصلاح [6]، و هو قول سلّار [7].

و قال ابن الجنيد [3]: إن كان السهو للزيادة كان محلّها بعد التسليم، و ان كان للنقصان كان قبل التسليم.

قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه هما بعد التسليم في الزيادة و النقصان، قال: و قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: سجدتا السهو بعد السّلام و قبل الكلام. قال: و أمّا حديث صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم، و إذا‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] لا يوجد لدينا رسالته.

[3] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] المبسوط: ج 1 ص 125.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.

[4] المقنعة: ص 148.

[6] الكافي في الفقه: ص 148.

[7] المراسم: ص 90.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست