responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 400

و هذا الكلام مع طوله خال عن دليل يدلّ على مطلوبه، و الحق ما قلناه نحن أوّلا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و أمّا ما لا حكم له ففي اثنى عشر موضعا:

من كثر سهوه و تواتر، و قيل: إنّ حدّ ذلك أن يسهو ثلاث مرّات متوالية [1]، و هو [1] يدلّ على عدم الرضا بهذا القول.

و قال ابن إدريس: السهو الذي لا حكم له هو الذي يكثر و يتواتر، و حدّه أن يسهو في شي‌ء واحد أو في فريضة واحدة ثلاث مرّات، فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس، كلّ منهنّ قام إليها فسها فيها، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، و لا يلتفت الى سهوه في الفريضة الرابعة [3].

و قال ابن حمزة: لا حكم له إذا سها ثلاث مرّات متواليات، و أطلق في فريضة أو فرائض [4]. و الأقرب عندي ما يسمى كثيرا عادة.

لنا: انّ الحديث دالّ على حكم الكثير روى محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السّلام- قال: إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك، فإنّه يوشك أن يدعك الشيطان [5].

و في الموثق عن عبيد اللّه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن السهو فإنّه يكثر عليّ، فقال: أدرج صلاتك إدراجا، قلت: و أيّ شي‌ء‌


[1] [2] ق و م [1] : و هذا.


[1] المبسوط: ج 1 ص 122.

[3] السرائر: ج 1 ص 148.

[4] الوسيلة: ص 102.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 343 ح 1424. وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 329.


 

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست