اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 39
عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا صار ظلّك مثلك فصلّ الظهر،
و إذا صار مثليك فصل العصر[1].
و عن يزيد
بن خليفة، عن الصادق- عليه السلام- قلت: إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، إذا لا
يكذب علينا، قلت: ذكر إنّك قلت: إذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك، ثمَّ لا تزال
في وقت الظهر إلى أنّ يصير الظلّ قامة و هو آخر الوقت، [فاذا صار الظلّ قامة دخل
وقت العصر] ثمَّ لا يزال في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين و ذلك المساء، قال:
صدق[2].
مسألة: المشهور بين علمائنا
انّ علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقيّة.
و قال الشيخ
في المبسوط: علامة غيبوبة الشمس هو أنّه إذا رأى الآفاق و السماء مصحية و لا حائل
بينه و بينها و رآها قد غابت عن العين علم غروبها، و في أصحابنا من قال: يراعى
زوال الحمرة من ناحية المشرق، و هو الأحوط.
فأمّا على
القول الأول: إذا غابت الشمس عن البصر و رأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال
مثل منارة إسكندريّة و شببها فإنّه يصلّي، و لا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت [1]، و
على الرواية الأخرى لا يجوز حتى تغيب في كلّ موضع تراه، و هو الأحوط[4].
و يظهر من
كلام الشيخ هذا أنّ الاعتبار بغيبوبة القرص، و إليه ذهب في الاستبصار[5]. و إلى هذا
القول أيضا أشار ابن الجنيد [2] فإنّه قال: غروب