responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 39

عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: إذا صار ظلّك مثلك فصلّ الظهر، و إذا صار مثليك فصل العصر [1].

و عن يزيد بن خليفة، عن الصادق- عليه السلام- قلت: إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، إذا لا يكذب علينا، قلت: ذكر إنّك قلت: إذا زالت الشمس لم يمنعك إلّا سبحتك، ثمَّ لا تزال في وقت الظهر إلى أنّ يصير الظلّ قامة و هو آخر الوقت، [فاذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر] ثمَّ لا يزال في وقت العصر حتى يصير الظلّ قامتين و ذلك المساء، قال: صدق [2].

مسألة: المشهور بين علمائنا انّ علامة غروب الشمس ذهاب الحمرة المشرقيّة.

و قال الشيخ في المبسوط: علامة غيبوبة الشمس هو أنّه إذا رأى الآفاق و السماء مصحية و لا حائل بينه و بينها و رآها قد غابت عن العين علم غروبها، و في أصحابنا من قال: يراعى زوال الحمرة من ناحية المشرق، و هو الأحوط.

فأمّا على القول الأول: إذا غابت الشمس عن البصر و رأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منارة إسكندريّة و شببها فإنّه يصلّي، و لا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت [1]، و على الرواية الأخرى لا يجوز حتى تغيب في كلّ موضع تراه، و هو الأحوط [4].

و يظهر من كلام الشيخ هذا أنّ الاعتبار بغيبوبة القرص، و إليه ذهب في الاستبصار [5]. و إلى هذا القول أيضا أشار ابن الجنيد [2] فإنّه قال: غروب‌


[1] في المطبوع: بحيث لو طلعت لزمه القضاء.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 22 ح 62. وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 105.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 20 ح 56. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 97.

[4] المبسوط: ج 1 ص 74.

[5] الاستبصار: ج 1 ص 265 ذيل الحديث 955.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست