responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 361

لنا: أنّه زاد ركوعا فتبطل صلاته أمّا المقدّمة الاولى: فلأن الركوع اسم للانحناء و قد حصل، و رفع الرأس ليس جزء من مسمّاه. و أمّا المقدّمة الثانية:

فظاهرة، إذ لا خلاف فيها.

و لما رواه منصور بن حازم في الموثق، عن الصادق- عليه السّلام- قال:

سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة، قال: لا يعيد الصلاة [1] من سجدة و يعيدها من ركعة [2].

و عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- الى أن قال:

لا يعيد الصلاة من سجدة و يعيدها من ركعة [3].

احتج بأنّه مع الذكر قبل الركوع ينحني فكذا قبل الانتصاب، لأنّه فعل لا بدّ منه فلا يكون مبطلا.

و الجواب: انّ انحناءه بنيّة الركوع غير الانحناء بنيّة السجود، و الأوّل مبطل بخلاف الثاني.

مسألة: لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة

سواء كان في الأوّلتين أو الأخيرتين، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل [2] فإنّه قال: و من نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته و عليه الإعادة، و أطلق القول في الأوّلتين و الأخيرتين و لم يفصل.

و قال المفيد: ان ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كلّ حال [5]. فان كان مراده من ذلك ما قصدناه من الإعادة ان ذكر بعد السجود فهو مذهبنا،


[1] م [2] و ن: صلاته.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 156 ح 610. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 938.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 156 ح 611. وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 938.

[5] المقنعة: ص 138.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست