احتج بأنّه
مع الذكر قبل الركوع ينحني فكذا قبل الانتصاب، لأنّه فعل لا بدّ منه فلا يكون
مبطلا.
و الجواب:
انّ انحناءه بنيّة الركوع غير الانحناء بنيّة السجود، و الأوّل مبطل بخلاف الثاني.
مسألة: لو سها عن الركوع
حتى سجد أعاد الصلاة
سواء كان في
الأوّلتين أو الأخيرتين، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل [2] فإنّه قال: و من
نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته و عليه الإعادة، و أطلق القول في الأوّلتين و
الأخيرتين و لم يفصل.
و قال
المفيد: ان ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كلّ حال[5]. فان كان
مراده من ذلك ما قصدناه من الإعادة ان ذكر بعد السجود فهو مذهبنا،