اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 345
و قال أبو الصلاح[1] و ابن البراج[2]: يصلّي بعد العشاءين، اثنتا عشرة ركعة، و ثماني عشرة ركعة بعد
العشاء.
لنا رواية
علي بن أبي حمزة، عن الصادق- عليه السّلام- قال: فاذا دخل العشر الأواخر فصل كلّ
ليلة ثلاثين ركعة ثمان قبل العتمة، و اثنتين و عشرين بعد العتمة[3]، و رواية
محمد بن سليمان، عن الرضا- عليه السّلام-[4] و لأنّها أنسب إلى
ترتيب العشرين.
احتج أبو
الصلاح بما رواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق- عليه السّلام- قال: و يصلّي في العشر
الأواخر في كلّ ليلة ثلاثين ركعة اثنتا عشرة منها بعد المغرب، و ثماني عشر بعد
العشاء الآخرة[5].
و الجواب:
الطعن في السند.
مسألة: المشهور أنّ الوتيرة
بعد هذه الصلاة ليختم بها صلاة النافلة
، ذهب إليه
الشيخان[6]، و أبو الصلاح[7]، و ابن البراج[8]، و اتباعهم.
و قال
سلّار: يصلّى ثمان ركعات بعد فرض المغرب و نوافلها، و اثنتا عشرة