اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 329
الإتيان بها في غير وقتها موجبا للاكتفاء.
مسألة: قال الشيخ: لو أراد
أن يصلّي النوافل جالسا مع التمكّن جاز
[1]، و منع ابن
إدريس من ذلك و قال: لا يجوز الصلاة جالسا مع المكنة في فرض و لا نفل[2]. و الأقوى
الأوّل.
لنا: انّ
القيام ليس شرطا في جنس النوافل، بل و لا فيما هو معرض لأن يكون نفلا، و ان كان
واجبا كركعات الاحتياط فلا يكون واجبا مطلقا.
و لأنّ
إيجاب الوصف مع انتفاء وجوب الأصل ممّا لا يجتمعان.
قال ابن
إدريس: قول الشيخ: رواية شاذة من أخبار الآحاد مخالفة لأصول المذهب، لأنّ الصلاة
لا تجوز مع الاختيار جالسا إلّا ما خرج بالدليل، و الإجماع و الحمل عليه قياس[3]. و هذا
الكلام على طوله لا دليل فيه سوى اعادة الدعوى و التشنيع.
مسألة: قال ابن الجنيد [1]:
عقيب تعيين نوافل النهار و الليل و فرائضهما
، و لا بأس
بأن يأتي بتطوّع النهار أي وقت تيسّر من أوّله الى آخره، و نوافل الليل من أوّله
الى آخره للعليل و المسافر و المشغول، إلّا أنّ الذي يستحب أن يؤتي بها في الأوقات
التي ذكرناها. و المشهور المنع من تقديم نافلة الزوال عليه.
لنا: انّها
عبادة مؤقّتة، فالإتيان بها قبل وقتها يخرج الوقت عن السببية و هو باطل.
و لأنّها
مؤقتة، فلا يجوز تقديمها على وقتها كالفرائض.