responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 329

الإتيان بها في غير وقتها موجبا للاكتفاء.

مسألة: قال الشيخ: لو أراد أن يصلّي النوافل جالسا مع التمكّن جاز

[1]، و منع ابن إدريس من ذلك و قال: لا يجوز الصلاة جالسا مع المكنة في فرض و لا نفل [2]. و الأقوى الأوّل.

لنا: انّ القيام ليس شرطا في جنس النوافل، بل و لا فيما هو معرض لأن يكون نفلا، و ان كان واجبا كركعات الاحتياط فلا يكون واجبا مطلقا.

و لأنّ إيجاب الوصف مع انتفاء وجوب الأصل ممّا لا يجتمعان.

قال ابن إدريس: قول الشيخ: رواية شاذة من أخبار الآحاد مخالفة لأصول المذهب، لأنّ الصلاة لا تجوز مع الاختيار جالسا إلّا ما خرج بالدليل، و الإجماع و الحمل عليه قياس [3]. و هذا الكلام على طوله لا دليل فيه سوى اعادة الدعوى و التشنيع.

مسألة: قال ابن الجنيد [1]: عقيب تعيين نوافل النهار و الليل و فرائضهما

، و لا بأس بأن يأتي بتطوّع النهار أي وقت تيسّر من أوّله الى آخره، و نوافل الليل من أوّله الى آخره للعليل و المسافر و المشغول، إلّا أنّ الذي يستحب أن يؤتي بها في الأوقات التي ذكرناها. و المشهور المنع من تقديم نافلة الزوال عليه.

لنا: انّها عبادة مؤقّتة، فالإتيان بها قبل وقتها يخرج الوقت عن السببية و هو باطل.

و لأنّها مؤقتة، فلا يجوز تقديمها على وقتها كالفرائض.


[1] لا يوجد كتابه لدينا.


[1] المبسوط: ج 1 ص 132.

[2] السرائر: ج 1 ص 309.

[3] السرائر: ج 1 ص 309.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست