اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 32
و عن عبيد بن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تفوّت الصلاة
من أراد الصلاة، لا تفوّت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع
الفجر، و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس[1].
احتجّ الشيخ
بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال:
وقت الفجر
حين ينشقّ إلى أنّ يتجلّل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنّه وقت لمن
شغل أو نسي أو نام[2].
و نحوه روى
ابن سنان في الصحيح: عنه- عليه السلام-[3].
و في
الموثّق، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصائم
متى يحرم عليه الطعام، فقال: إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء[4]، قلت: فمتى
تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: أ لست في وقت من تلك الساعة إلى أنّ تطلع
الشمس؟ فقال: [لا]، إنما نعدّها صلاة الصبيان[5]. و حمل
الحديثين على صاحب العذر.
و الجواب:
انّه ليس بهذا الحمل أولى منّا بحمل أحاديثه على الاستحباب و الفضيلة، و يدل عليه
قوله- عليه السلام-: «و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا» و لو كان محرّما لقال: و لا
يجوز، أو لا يحل.
[1]
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 256 ح 1015. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص
116.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 38 ح 121. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 2 ص 39 ح 123. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151.
[4]
القبطيّة: بضم القاف، واحد القباطي بفتح القاف، و هي ثياب بيض دقيقة تجلب من مصر،
نسبة الى القبط بكسر القاف، جيل من النصارى بمصر.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 2، ص 39، ح 122. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 152.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 32