responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 32

و عن عبيد بن زرارة، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا تفوّت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوّت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس [1].

احتجّ الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- قال:

وقت الفجر حين ينشقّ إلى أنّ يتجلّل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام [2].

و نحوه روى ابن سنان في الصحيح: عنه- عليه السلام- [3].

و في الموثّق، عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصائم متى يحرم عليه الطعام، فقال: إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء [4]، قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك، فقلت: أ لست في وقت من تلك الساعة إلى أنّ تطلع الشمس؟ فقال: [لا]، إنما نعدّها صلاة الصبيان [5]. و حمل الحديثين على صاحب العذر.

و الجواب: انّه ليس بهذا الحمل أولى منّا بحمل أحاديثه على الاستحباب و الفضيلة، و يدل عليه قوله- عليه السلام-: «و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا» و لو كان محرّما لقال: و لا يجوز، أو لا يحل.


[1] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 256 ح 1015. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 116.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 38 ح 121. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 39 ح 123. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 151.

[4] القبطيّة: بضم القاف، واحد القباطي بفتح القاف، و هي ثياب بيض دقيقة تجلب من مصر، نسبة الى القبط بكسر القاف، جيل من النصارى بمصر.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2، ص 39، ح 122. وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 152.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست