اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 30
الظهر [1] و العصر، و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلّا
أنّ هذه قبل هذه في السفر و الحضر، و أنّ وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب- عليه
السلام- كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها
إلى البياض في أفق المغرب[2].
و احتجّ من
قال: آخرها طلوع الفجر بما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوّت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، و لا
صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس[3].
و الجواب:
عدم دلالة الإجماع لا يقتضي نفي الدليل مطلقا، و قد بيّناه.
و عن
الأحاديث: بعد سلامة السند أنّها للفضيلة جمعا بين الأدلّة و هو الجواب عن الآية.
و رواية ابن
مهران: غير دالّة على مطلوب ابن أبي عقيل، لأنّ اشتراك الوقتين من حين الغروب و
تخصيص المغرب بربع الليل لا يدلّ على ثبوت هذا التقدير في العشاء الآخرة.
و عن حديث
عبيد بن زرارة: بمنع صحّة السند أوّلا، و بالحمل على مطلق الصلاة الشاملة للفرض و
النقل، و نحن نقول بموجبة، فإنّ صلاة الليل يمتدّ إلى طلوع الفجر.