responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 30

الظهر [1] و العصر، و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر و الحضر، و أنّ وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب- عليه السلام- كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، و آخر وقتها ذهاب الحمرة و مصيرها إلى البياض في أفق المغرب [2].

و احتجّ من قال: آخرها طلوع الفجر بما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: لا يفوّت الصلاة من أراد الصلاة، لا يفوّت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، و لا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس [3].

و الجواب: عدم دلالة الإجماع لا يقتضي نفي الدليل مطلقا، و قد بيّناه.

و عن الأحاديث: بعد سلامة السند أنّها للفضيلة جمعا بين الأدلّة و هو الجواب عن الآية.

و رواية ابن مهران: غير دالّة على مطلوب ابن أبي عقيل، لأنّ اشتراك الوقتين من حين الغروب و تخصيص المغرب بربع الليل لا يدلّ على ثبوت هذا التقدير في العشاء الآخرة.

و عن حديث عبيد بن زرارة: بمنع صحّة السند أوّلا، و بالحمل على مطلق الصلاة الشاملة للفرض و النقل، و نحن نقول بموجبة، فإنّ صلاة الليل يمتدّ إلى طلوع الفجر.

مسألة: و آخر وقت الصبح طلوع الشمس

، و به قال السيد المرتضى [2]،


[1] ق و ن: دخل الظهر.

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 45.


[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 260- 261، ح 1037. وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 14 ج 3 ص 136.

[3] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 256 ح 1015. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 116.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست