اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 297
و للشيخ في الاستبصار قول ثالث: إنّه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل[1]، و المشهور الأوّل.
لنا: ما
رواه عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السّلام- قال: قال
أمير المؤمنين- عليه السّلام-: من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، و يكون ممّا
يلي صدرها، فاذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه[2].
و عن جابر،
عن الباقر- عليه السّلام- قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يقوم من
الرجل بحيال السرّة، و من النساء دون ذلك [1] قبل الصدر[4].
احتج الشيخ
بما رواه موسى بن بكير [2]، عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: إذا صليت على المرأة
فقم عند رأسها، و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره[6].
و الجواب:
قال الشيخ في التهذيب: قوله: «عند صدره» يعني الوسط، استعمالا لاسم الشيء فيما
يجاوره، و كذلك الرأس يعبّر به عن الصدر للقرب[7].