responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297

و للشيخ في الاستبصار قول ثالث: إنّه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل [1]، و المشهور الأوّل.

لنا: ما رواه عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق- عليه السّلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السّلام-: من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، و يكون ممّا يلي صدرها، فاذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه [2].

و عن جابر، عن الباقر- عليه السّلام- قال: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يقوم من الرجل بحيال السرّة، و من النساء دون ذلك [1] قبل الصدر [4].

احتج الشيخ بما رواه موسى بن بكير [2]، عن أبي الحسن- عليه السّلام- قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره [6].

و الجواب: قال الشيخ في التهذيب: قوله: «عند صدره» يعني الوسط، استعمالا لاسم الشي‌ء فيما يجاوره، و كذلك الرأس يعبّر به عن الصدر للقرب [7].

مسألة: المشهور أنّه لا تسليم في هذه الصلاة.


[1] م [2] : من دون. ن: دون من.

[2] م [2] : بكر.


[1] الاستبصار: ج 1 ص 470 ح 1817.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 190 ح 433. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 804- 805.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 190- 191 ح 434. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 805.

[6] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 190 ح 432. وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 805.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 190 ذيل حديث 433.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست