responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 295

على النبي- صلّى اللّه عليه و آله-، ثمَّ يكبّر الثالثة و يدعو للمؤمنين، ثمَّ يكبّر الرابعة و يدعو للميت، ثمَّ يكبر الخامسة و ينصرف و هو يقول: عفوك عفوك.

و قال ابن أبي عقيل [1]: يكبّر ثمَّ يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، ثمَّ ذكر دعاء يشتمل على الشهادتين و الصلاة على النبي و آله- عليهم السّلام- و الاستغفار للمؤمنين و الدعاء للميت و عفوك عفوك، ثمَّ يكبّر و يقول: مثل ما قال أوّلا، ثمَّ يكبّر تمام الخمس، و يقول [2] عقيب كلّ تكبيرة من الخمس كما قال [3] عقيب الاولى.

لنا: ما رواه محمد بن مهاجر، عن امّه أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول: كان رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إذا صلّى على ميت كبّر و تشهّد، ثمَّ كبّر فصلّى على الأنبياء و دعاء، ثمَّ كبّر و دعا للمؤمنين، ثمَّ كبّر الرابعة و دعا للميت، ثمَّ كبّر و انصرف [4].

احتج ابن عقيل بما رواه أبو ولّاد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن التكبير على الميت، فقال: خمس تكبيرات، تقول إذا كبّرت: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، اللهم صلّ على محمد و آل محمد، ثمَّ تقول:

اللهم إنّ هذا المسجّى قدّامنا عبدك، و قد قبضت روحه إليك، و قد احتاج الى رحمتك و أنت غني عن عذابه، اللهم و لا نعلم [4] من ظاهره إلّا خيرا، و أنت أعلم بسريرته، اللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته [5]، و ان كان مسيئا فتجاوز‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] ق: و هو يقول.

[3] ق و م [1] : تكبيرة كما قال.

[4] في المصدر: اللهم إنّا لا نعلم.

[5] م [2] و ن: إحسانه.


[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 189 ح 431. وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 763.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست