responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 289

صلاة الكسوف ثمَّ صلّى الفرض ثمَّ استأنف صلاة الكسوف [1]. و قال ابنا بابويه [2]، و ابن البرّاج [3] مثل قول الشيخ في النهاية، و أبو الصلاح [4]، و ابن حمزة [5] قالا مثل ما اخترناه.

لنا: على وجوب الإتمام مع سعة الحاضرة أنّه قد شرع في صلاة واجبة فيجب عليه إكمالها و لا يجوز له ابطالها، لأنّ المقتضي لتحريم الابطال موجود و هو قوله تعالى «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [6] و النهي عن إبطال الصلاة و المانع و هو تفويت الحاضرة مفقود، إذ التقدير اتساع الوقت.

و لما رواه علي بن أبي عبد اللّه، عن الكاظم- عليه السّلام- انّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- قال: فاذا انكسفا أو واحد منهما فصلّوا [7]، و هو مطلق.

و على القطع مع الضيق انّ فيه تحصيل الفرضين فيتعين.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: جعلت فداك ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمَّ عد فيها [8].

و في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن أيوب بن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس و نخشى فوت الفريضة، فقال: اقطعوها و صلّوا الفريضة و عودوا الى‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 172.

[2] المقنع (الجوامع الفقهية): ص 12 و لم نعثر على قول علي بن بابويه.

[3] المهذب: ج 1 ص 125.

[4] الكافي في الفقه: ص 156.

[5] الوسيلة: ص 112.

[6] محمد: 33.

[7] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 154 ذيل الحديث 329. وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ذيل الحديث 10 ج 5 ص 143- 144.

[8] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 155 ح 332. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 2 ج 5 ص 147.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست