اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 289
صلاة الكسوف ثمَّ صلّى الفرض ثمَّ استأنف صلاة الكسوف[1]. و قال ابنا بابويه[2]، و ابن البرّاج[3] مثل قول الشيخ في النهاية، و أبو الصلاح[4]، و ابن حمزة[5] قالا مثل ما اخترناه.
لنا: على
وجوب الإتمام مع سعة الحاضرة أنّه قد شرع في صلاة واجبة فيجب عليه إكمالها و لا
يجوز له ابطالها، لأنّ المقتضي لتحريم الابطال موجود و هو قوله تعالى «وَ
لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ»[6] و النهي عن إبطال
الصلاة و المانع و هو تفويت الحاضرة مفقود، إذ التقدير اتساع الوقت.
و لما رواه
علي بن أبي عبد اللّه، عن الكاظم- عليه السّلام- انّ رسول اللّه- صلّى اللّه عليه
و آله- قال: فاذا انكسفا أو واحد منهما فصلّوا[7]، و هو
مطلق.
و على القطع
مع الضيق انّ فيه تحصيل الفرضين فيتعين.
و ما رواه
محمد بن مسلم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السّلام-: جعلت فداك ربّما
ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلّينا الكسوف خشينا أن تفوتنا
الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمَّ عد فيها[8].
و في الصحيح
عن ابن أبي عمير، عن أيوب بن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام-
قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس و نخشى فوت الفريضة، فقال: اقطعوها و
صلّوا الفريضة و عودوا الى