responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 255

ايّها كانت من هذه أو من غيرها، و انّما الخلاف في الاستحباب. و الأقرب عندي ما ذهب إليه في الخلاف.

لنا: ما رواه جميل في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: و سألته ما يقرأ فيهما، قال: و الشمس و ضحاها و هل أتاك حديث الغاشية و أشباههما [1].

و في الصحيح عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين- الى ان قال:- ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ يقرأ و الشمس و ضحاها، ثمَّ قال: ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية [2].

احتج الشيخ على الأوّل بما رواه إسماعيل الجعفي، عن الباقر- عليه السّلام- تقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى و في الثانية و الشمس [3]. و كذا في رواية أبي الصباح الكناني، عن الصادق- عليه السّلام- [4].

و الجواب: بعد سلامة السند انّهما يدلّان على الجواز و نحن نقول به [1].

مسألة: لا خلاف في عدد التكبير الزائد و انّه تسع تكبيرات خمس

في الاولى و اربع في الثانية، لكن الخلاف في وضعه. فالشيخ على أنّه في الأولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات و يقنت خمس مرّات عقيب كلّ تكبيرة قنتة، ثمَّ يكبّر تكبيرة للركوع و يركع و في الثانية بعد القراءة يكبّر أربع مرّات يقنت‌


[1] م [1] و ق: بموجبة.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 127- 128 ح 270. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 106.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 ح 278. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 105.

[3] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 132 ح 288. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 107.

[4] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 132 ح 290. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة العيد ذيل ح 5 ج 5 ص 132.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست