اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 255
ايّها كانت من هذه أو من غيرها، و انّما الخلاف في الاستحباب. و
الأقرب عندي ما ذهب إليه في الخلاف.
لنا: ما
رواه جميل في الصحيح، عن الصادق- عليه السّلام- قال: و سألته ما يقرأ فيهما، قال:
و الشمس و ضحاها و هل أتاك حديث الغاشية و أشباههما[1].
و في الصحيح
عن معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين- الى ان قال:- ثمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثمَّ
يقرأ و الشمس و ضحاها، ثمَّ قال: ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاك حديث
الغاشية[2].
احتج الشيخ
على الأوّل بما رواه إسماعيل الجعفي، عن الباقر- عليه السّلام- تقرأ في الأولى سبح
اسم ربك الأعلى و في الثانية و الشمس[3]. و كذا في رواية
أبي الصباح الكناني، عن الصادق- عليه السّلام-[4].
و الجواب:
بعد سلامة السند انّهما يدلّان على الجواز و نحن نقول به [1].
مسألة: لا خلاف في عدد
التكبير الزائد و انّه تسع تكبيرات خمس
في الاولى و
اربع في الثانية، لكن الخلاف في وضعه. فالشيخ على أنّه في الأولى بعد القراءة
يكبّر خمس تكبيرات و يقنت خمس مرّات عقيب كلّ تكبيرة قنتة، ثمَّ يكبّر تكبيرة
للركوع و يركع و في الثانية بعد القراءة يكبّر أربع مرّات يقنت
[1]
م
[1] و ق: بموجبة.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 127- 128 ح 270. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 4
ج 5 ص 106.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 129 ح 278. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 105.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 132 ح 288. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص
107.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 132 ح 290. وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة العيد ذيل ح 5 ج 5 ص
132.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 255