responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 245

و الجواب: الأدلّة التي ذكرناها تخرج صورة النزاع عن الإجماع.

مسألة: قال السيد المرتضى: يصلّى عند انبساط الشمس ستّ ركعات

، فاذا اتضح النهار و ارتفعت الشمس صلّى ستا، فاذا زالت صلّى ركعتين، فاذا صلّى الظهر صلّى بعدها ستا [1].

و قال الشيخ: و يقدّم نوافل الجمعة كلّها قبل الزوال. هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصّة، و ان صلّى ست ركعات عند انبساط الشمس، و ست ركعات عند ارتفاعها، و ركعتين عند الزوال، و ست ركعات بين الظهر و العصر لم يكن أيضا به بأس. و ان أخّر جميع النوافل الى بعد العصر جاز له ذلك، إلّا أنّ الأفضل ما قدّمناه، و متى زالت الشمس و لم يكن قد صلّى من نوافله شيئا أخّرها الى بعد العصر [2].

و قال في الخلاف: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال [3].

و في المبسوط: تقديم النوافل يوم الجمعة خاصّة قبل الزوال أفضل و في غيرها من الأيام لا يجوز، و يستحب أن يصلّي ستّ ركعات عند انبساط الشمس، و ست ركعات عند ارتفاعها، و ستّ ركعات إذا قرب من الزوال، و ركعتين عند الزوال، و ان فصل بين الفريضتين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات و الباقي على ما بيّناه كان أيضا جائزا. و ان أخّر جميع النوافل الى بعد العصر جاز أيضا غير أنّ الأفضل ما قلناه [4].

و قال المفيد: و صلّ ست ركعات عند انبساط الشمس، و ستا عند‌


[1] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 301.


[2] النهاية: ص 104.

[3] الخلاف: ج 1 ص 632 المسألة 406.

[4] المبسوط: ج 1 ص 150.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست