اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 245
و الجواب: الأدلّة التي ذكرناها تخرج صورة النزاع عن الإجماع.
مسألة: قال السيد المرتضى:
يصلّى عند انبساط الشمس ستّ ركعات
، فاذا اتضح
النهار و ارتفعت الشمس صلّى ستا، فاذا زالت صلّى ركعتين، فاذا صلّى الظهر صلّى
بعدها ستا [1].
و قال
الشيخ: و يقدّم نوافل الجمعة كلّها قبل الزوال. هذا هو الأفضل في يوم الجمعة
خاصّة، و ان صلّى ست ركعات عند انبساط الشمس، و ست ركعات عند ارتفاعها، و ركعتين
عند الزوال، و ست ركعات بين الظهر و العصر لم يكن أيضا به بأس. و ان أخّر جميع
النوافل الى بعد العصر جاز له ذلك، إلّا أنّ الأفضل ما قدّمناه، و متى زالت الشمس
و لم يكن قد صلّى من نوافله شيئا أخّرها الى بعد العصر[2].
و قال في
الخلاف: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر قبل الزوال[3].
و في
المبسوط: تقديم النوافل يوم الجمعة خاصّة قبل الزوال أفضل و في غيرها من الأيام لا
يجوز، و يستحب أن يصلّي ستّ ركعات عند انبساط الشمس، و ست ركعات عند ارتفاعها، و
ستّ ركعات إذا قرب من الزوال، و ركعتين عند الزوال، و ان فصل بين الفريضتين بست
ركعات على ما ورد به بعض الروايات و الباقي على ما بيّناه كان أيضا جائزا. و ان
أخّر جميع النوافل الى بعد العصر جاز أيضا غير أنّ الأفضل ما قلناه[4].
و قال
المفيد: و صلّ ست ركعات عند انبساط الشمس، و ستا عند
[1]
لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة لدينا و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 301.[2]
النهاية: ص 104.