و لأنّ
الأذان الثاني ليس مشروعا إجماعا فيكون بدعة، إذ كلّ موضع لم يشرع فيه الأذان
للصلاة فإنّه يكون بدعة فيه.
مسألة: قال صاحب النهاية:
فيها لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة
، بل ينبغي
إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر، ثمَّ يصلّي إماما كان أو مأموما[2]، و كذا في
المبسوط: إلّا أنّه قال: عوض «لا يجوز» «يكره»[3].
و قال ابن
إدريس: إنما يسقط أذان العصر عمّن صلّى الجمعة، أمّا من يصلّي ظهرا فلا[4].
ثمَّ ادّعى
أنّ مقصود الشيخ- رحمه اللّه تعالى- ذلك، و ذكر أنّه قد يشتبه على كثير من أصحابنا
المتفقهة ذلك بسبب قوله: إذا فرغ من فريضة الظهر يقيم العصر، و ليس مراده بالظهر
هنا سوى الجمعة، لأنّه أورد هذه المسألة في باب الجمعة لا الجماعة[5].
و قال
المفيد: ثمَّ قم فأذّن للعصر، و أقم و توجّه بسبع تكبيرات[6]، و كذا قال
في الأركان [1]، و هو قول ابن البرّاج [2] أمّا الشيخ فإنّه نقل عن المفيد- رحمه
اللّه
[1]
لا يوجد لدينا كتاب الأركان و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.
[2] لا
يوجد لدينا كتاب الكامل و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.