responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243

و صلّى الجمعة بأذان واجد. قال: الشافعي ما فعله النبي- عليه السّلام- و أبو بكر و عمر أحبّ إليّ و هو السنّة. و روي أنّ أوّل من فعل ذلك عثمان.

و قال: عطا أوّل من فعل ذلك معاوية [1].

و لأنّ الأذان الثاني ليس مشروعا إجماعا فيكون بدعة، إذ كلّ موضع لم يشرع فيه الأذان للصلاة فإنّه يكون بدعة فيه.

مسألة: قال صاحب النهاية: فيها لا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة

، بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر، ثمَّ يصلّي إماما كان أو مأموما [2]، و كذا في المبسوط: إلّا أنّه قال: عوض «لا يجوز» «يكره» [3].

و قال ابن إدريس: إنما يسقط أذان العصر عمّن صلّى الجمعة، أمّا من يصلّي ظهرا فلا [4].

ثمَّ ادّعى أنّ مقصود الشيخ- رحمه اللّه تعالى- ذلك، و ذكر أنّه قد يشتبه على كثير من أصحابنا المتفقهة ذلك بسبب قوله: إذا فرغ من فريضة الظهر يقيم العصر، و ليس مراده بالظهر هنا سوى الجمعة، لأنّه أورد هذه المسألة في باب الجمعة لا الجماعة [5].

و قال المفيد: ثمَّ قم فأذّن للعصر، و أقم و توجّه بسبع تكبيرات [6]، و كذا قال في الأركان [1]، و هو قول ابن البرّاج [2] أمّا الشيخ فإنّه نقل عن المفيد- رحمه اللّه‌


[1] لا يوجد لدينا كتاب الأركان و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.

[2] لا يوجد لدينا كتاب الكامل و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.


[1] الام: ج 1 ص 159.

[2] النهاية: ص 107.

[3] المبسوط: ج 1 ص 151.

[4] السرائر: ج 1 ص 304.

[5] السرائر: ج 1 ص 304- 305.

[6] المقنعة: ص 162.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست