responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 241

أنّه تبطل صلاته [1]، و كذا في الخلاف [2]، و هو مذهب السيد المرتضى- رحمه اللّه تعالى- في المصباح [1]، و قال ابن إدريس [4] بما اخترناه نحن أوّلا إلّا أنّ كلامه يعطي أنّه لا يفتقر إلى تجديد نيّة السجود أنّه للأولى، بل الاستدامة كافية.

لنا: على بطلان الصلاة مع نيّة أنّهما للثانية أنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى في عهدة التكليف. أمّا المقدّمة الاولى: فلأنّ المأمور به إتيان ركعة كاملة و لم يأت بها. و أمّا الثانية: فظاهرة.

إذا ثبت هذا فنقول: إمّا أن يجب عليه اعادة السجدتين، أو استئناف الصلاة، إذ المخرج عن العهدة أحدهما لا غير و الأوّل باطل، و إلّا لزم زيادة ركن في الصلاة، و سيأتي أنّه مبطل فتعيّن الثاني، و على وجوب نيّة أنّهما للأولى خلافا لابن إدريس أنّه مأموم فيكون أفعاله تابعة لأفعال الإمام، لكن الامام سجد السجدتين بنيّة أنّهما للثانية فيكون المأموم بحكمه، فلو لم ينو أنّهما للأولى انصرفت إلى الثانية تحقيقا للمتابعة.

احتج الشيخ- رحمه اللّه تعالى- بما رواه حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول: في رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس فكبّر مع الامام و ركع و لم يقدر على السجود و قام الامام و الناس في الركعة الثانية و قام هذا معهم فركع الامام و لم يقدر هو على الركوع في الركعة الثانية من الزحام و قدر على السجود كيف يصنع؟ فقال: أبو عبد اللّه- عليه السّلام- أمّا الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامّة فلمّا لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 300.


[1] المبسوط: ج 1 ص 145.

[2] الخلاف: ج 1 ص 603 المسألة 363.

[4] السرائر: ج 1 ص 299.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست