responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 239

و في الصحيح عن زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه- عليه السّلام- على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: لا، انّما عنيت عندكم [1].

و في الموثّق عن زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر- عليه السّلام- قال: قال مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللّه تعالى، قال: قلت: كيف أصنع؟

قال: قال: صلّوا جماعة يعني صلاة الجمعة [2].

و لأنّ الأصل عدم الاشتراط، و لأنّها بدل عن الظهر فلا يزيد حكمها على حكم المبدل.

لا يقال: ينتقض بالخطبتين.

لأنّا نقول: إنهما بدل من الركعتين، و لم يشترط فيهما زيادة على الركعتين احتج ابن إدريس- رحمه اللّه تعالى- بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، و لأنّ الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمّة بيقين فلا يبرأ المكلف من العهدة إلّا بفعلها، و أخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها [3].

و الجواب عن الأوّل: بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و أيضا فإنّا نقول بموجبة، لأنّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام، و لهذا يمضي أحكامه و تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس. و عن الثاني: انّ اليقين منتف بما ذكرناه، و أخبار الآحاد و ان أفادت الظنّ فانّ الحكم بها قطعي، و إلّا سقط أكثر ما سطّره [1] في كتابه.


[1] م [1] و ق: ذكره.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 239 ح 635. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1 ج 5 ص 12.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 239 ح 638. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2 ج 5 ص 12.

[3] السرائر: ج 1 ص 303.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست