اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 239
و في الصحيح عن زرارة قال: حثّنا أبو عبد اللّه- عليه السّلام- على
صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدوا عليك؟ فقال: لا، انّما
عنيت عندكم[1].
و في
الموثّق عن زرارة، عن عبد الملك، عن الباقر- عليه السّلام- قال: قال مثلك يهلك و
لم يصلّ فريضة فرضها اللّه تعالى، قال: قلت: كيف أصنع؟
و لأنّ
الأصل عدم الاشتراط، و لأنّها بدل عن الظهر فلا يزيد حكمها على حكم المبدل.
لا يقال:
ينتقض بالخطبتين.
لأنّا نقول:
إنهما بدل من الركعتين، و لم يشترط فيهما زيادة على الركعتين احتج ابن إدريس- رحمه
اللّه تعالى- بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة، و لأنّ
الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمّة بيقين فلا يبرأ المكلف من العهدة إلّا بفعلها، و
أخبار الآحاد مظنونة لا يجوز التعويل عليها[3].
و الجواب عن
الأوّل: بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع، و أيضا فإنّا نقول بموجبة، لأنّ
الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام، و لهذا يمضي أحكامه و تجب مساعدته على اقامة
الحدود و القضاء بين الناس. و عن الثاني: انّ اليقين منتف بما ذكرناه، و أخبار
الآحاد و ان أفادت الظنّ فانّ الحكم بها قطعي، و إلّا سقط أكثر ما سطّره [1] في
كتابه.
[1]
م
[1] و ق: ذكره.[1]
تهذيب الأحكام: ج 3 ص 239 ح 635. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها
ح 1 ج 5 ص 12.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 3 ص 239 ح 638. وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2 ج
5 ص 12.