responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223

الأولى «الجمعة» و في الثانية «المنافقين». و عن الحديثين الباقيين أنّ نفي الصلاة و الجمعة غير ممكن لما تبيّن [1] من استحالة نفي الأعيان، بل المراد نفي الأحكام، و ليس إضمار الصحّة أولى من إضمار الكمال.

لا يقال: نفي الصحّة أقرب مجاز إلى نفي الحقيقة فيتعيّن لأولويته.

لأنّا نقول: نفي الكمال أولى عملا بأصالة الصحّة، و جمعا بين الأدلّة.

مسألة: قال الشيخ: في الجمعة قنوتان:

في الأولى قبل الركوع، و في الثانية بعده [2]، و به قال سلّار [3]، و ابن البرّاج [4]، و ابن حمزة [5].

و قال المفيد- رحمه اللّه-: و القنوت في الاولى من الركعتين في فريضة [6].

و قال ابن أبي عقيل [2]: و يقنت في الركعتين جميعا، و لم يفصّل في باب الجمعة موضعه منهما، بل قال في باب القنوت: و كلّ القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، و هو يدلّ على أنّه فيهما معا قبل الركوع، و كذا قال:

أبو الصلاح- فإنّه ذكر في الجمعة-: و يقنت في الركعة الاولى و الثانية [8]. و لم يبيّن موضعه.

و قال في تعديد المسنونات: و أمّا القنوت فموضعه بعد القراءة من الركعة الثانية و قبل الركوع [9].


[1] م [1] و ق: بيّن. م [2] بيّنا.

[2] لا يوجد كتابه لدينا.


[2] المبسوط: ج 1 ص 151. النهاية: ص 106. الخلاف: ج 1 ص 631 المسألة 405.

[3] المراسم: ص 77.

[4] المهذب: ج 1 ص 103.

[5] الوسيلة: ص 104.

[6] المقنعة: ص 164.

[8] الكافي في الفقه: ص 151.

[9] الكافي في الفقه: ص 161 نقلا بالمعنى.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست