اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 223
الأولى «الجمعة» و في الثانية «المنافقين». و عن الحديثين الباقيين
أنّ نفي الصلاة و الجمعة غير ممكن لما تبيّن [1] من استحالة نفي الأعيان، بل
المراد نفي الأحكام، و ليس إضمار الصحّة أولى من إضمار الكمال.
لا يقال:
نفي الصحّة أقرب مجاز إلى نفي الحقيقة فيتعيّن لأولويته.
لأنّا نقول:
نفي الكمال أولى عملا بأصالة الصحّة، و جمعا بين الأدلّة.
مسألة: قال الشيخ: في
الجمعة قنوتان:
في الأولى
قبل الركوع، و في الثانية بعده[2]، و به قال سلّار[3]، و ابن
البرّاج[4]، و ابن حمزة[5].
و قال
المفيد- رحمه اللّه-: و القنوت في الاولى من الركعتين في فريضة[6].
و قال ابن
أبي عقيل [2]: و يقنت في الركعتين جميعا، و لم يفصّل في باب الجمعة موضعه منهما،
بل قال في باب القنوت: و كلّ القنوت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، و هو يدلّ
على أنّه فيهما معا قبل الركوع، و كذا قال:
أبو الصلاح-
فإنّه ذكر في الجمعة-: و يقنت في الركعة الاولى و الثانية[8]. و لم
يبيّن موضعه.
و قال في
تعديد المسنونات: و أمّا القنوت فموضعه بعد القراءة من الركعة الثانية و قبل
الركوع[9].