responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 220

يقع في مقامات ثلاثة:

الأوّل: وجوب القراءة

، و كلام أبي الصلاح يعطي عدم الوجوب. و الأقرب الوجوب، لقوله- عليه السّلام-: «فهي صلاة» [1]، و كلّ صلاة تجب فيها القراءة، و لأنّ عمل الأكثر عليه.

الثاني: وجوب السورة

، و هو الظاهر من كلام الشيخ- رحمه اللّه تعالى- في المبسوط، و ظاهر كلامه في الخلاف الاجتزاء بشي‌ء من القرآن، فعلى هذا تجزي الآية الواحدة، و لم يبلغنا من الأحاديث في هذا الباب شي‌ء يعتد به. و قد روى سماعة قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السّلام-: ينبغي للإمام الذي يخطب- الى أن قال:- ثمَّ يقرأ سورة من القرآن [2]. و في سماعه ضعف، و الراوي عنه زرعة و هو ضعيف أيضا.

الثالث: الظاهر من كلامه في الخلاف و المبسوط أنّ القراءة في الخطبة الاولى

، و يظهر [1] من كلامه في الاقتصاد و النهاية أنّ القراءة بين الخطبتين، و المشهور الأوّل.

مسألة: المشهور استحباب سورة «الجمعة» و «المنافقين» في الجمعة

، ذهب إليه الشيخان [4]، و السيد المرتضى [5] و أتباعهم، و به قال ابن إدريس، و نقل عن بعض علمائنا وجوبهما [6]، و به قال‌


[1] ق و ن: في الخطبة و يظهر.


[1] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 12 ح 42. وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 4 ج 5 ص 15.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 243 ح 655. وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 1 ج 5 ص 37.

[4] المقنعة: ص 157. المبسوط: ج 1 ص 151. النهاية: 106. الخلاف: ج 1 ص 618 المسألة 387.

[5] الانتصار: ص 54.

[6] السرائر: ج 1 ص 297.

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست